05/01/1950
شورى حكم رقم : 3 /1950
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 3/1950
- التاريخ
- 05/01/1950
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- صباغه، باز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة اقامة الدعوى على البلدية لدى مجلس شورى الدولة
-
وبما ان المعترض عليه يزعم ان المعترض قد تبلغ هذا القرار واعترض عليه فصدر على الاثر مرسوم بتعيين لجنة لاعادة النظر في التخمين وبما ان المعترض ينكر ان يكون قد بلغ القرار البلدي المشار اليه او حضر اية معاملة تتعلق بتعيين التعويض ويصرح بانه عندما تبلغ كتاب بلدية عاليه المؤرخ في 20 كانون الاول سنة 1946 بادر الى الاعتراض عليه بموجب عريضته المؤرخة في 27 كانون الثاني سنة 1947 لدى البلدية ذاتها محتجا بعدم ترتب التعويض عليه في الاصل وانه لما تبلغ جواب البلدية المؤرخ في 18 شباط سنة 1947 بالرفض تقدم من هذا المجلس بطلب الغائه وبما ان انكار المعترض تبلغه القرار البلدي تاريخ 10 آب سنة 1946 او علمه به علما لازما قبل تقديم عريضته المؤرخة في 27 كانون الثاني سنة 1947 يوجب على المعترض عليه اثبات مدعاه وهو لم يفعل فيكون طعن المعترض بالقرار المذكور تبعا لطعنه بجواب البلدية المشتمل على رفض احتجاجه على تكليفه بالتعويض واردا ضمن المدة القانونية وبما ان عدم ثبوت تبلغ المعترض القرار المبحوث عنه او علمه به علما لازما ينفي بحد ذاته رضوخه له وبما ان احكام المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل التي يستشهد بها المعترض عليه لدفع الدعوى شكلا برغم فوات المدة القانونية عليها تتعلق بالتعويض الذي تستحقه الادارة عن التحسين الناشيء عن قيامها باشغال عامة وهذا التعويض يختلف عن ذاك الذي يترتب بموجب المادة 40 للمالك الذي شمله القصر على جاره المقابل الذي خلص عقاره كله او بعضه من القصر وبما ان مدة الشهر لاقامة الدعوى على البلدية من تاريخ تقديم المذكرة المنصوص عليها في المادة 86 من قرار البلديات رقم 1208 تاريخ 12 آذار سنة 1922 تنطبق على الدعاوى التي ترفع الى المحاكم العدلية ولا تشمل القضايا الادارية التي تخضع لاصول الادعاء المنصوص عليها في القرار رقم 89/ل ر تاريخ 23 نيسان سنة 1941 المتعلق بانشاء مجلس الشورى وبما ان الاعتراض يكون بالاستناد الى ما تقدم مقبولا شكلا
- مفعول وجود فضلة الطريق على تعويض المساهمة من جراء التخطيط
-
بما انه يتبين من الخريطة المصدقة من مهندس البلديات والافادة بها تاريخ 31 كانون الثاني سنة 1949 المبرزتين في الدعوى ان الطريق موضوع البحث كان في الاصل طريق حافر وجرى توسيعه لاول مرة فأخذ من ملك المعترض 32 مترا وبما انه تبين من الخريطة ذاتها ومن تطبيق افادة المهندس على الخطوط المتقطعة المبينة فيها كحد فاصل لطريق الحافر عن الاملاك المجاورة قبل توسيعها الاول ان هذا التوسع اقتطع قسما من ملك بائع المعترض عليه وقتئذ يوازي او يجاوز المساحة المأخوذة من ملك المعترض وبما ان تقويم وتوسيع الطريق عام 1942 اقتضى اخذ السعة اللازمة له من ملك المعترض عليه دون ملك المعترض الذي اضحى مفصولا عن الطريق الجديد بمثلث صغير مساحته 64 مترا مربعا اضطر الى شرائه من البلدية للبروز بملكه الى الطريق الجديد وبما ان المعترض استفاد من تقويم الطريق استفادة مزدوجة بان خلص عقاره من القصر من جهة وزادت مساحته الاصلية بضم فضلة الطريق اليه من جهة اخرى وبما ان فضلة الطريق هي نتيجة تقويم الشارع وليست عقارا مستقلا في الاصل فاصلا ملك المعترض عن الطريق ليحق له الادعاء بانه لم يكن جارا مقابلا للمعترض عليه فلا تنطبق عليه احكام المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل وبما ان شراءه الفضلة من البلدية امر لا خيار له فيه لان البلدية بحال عدم الشراء يحق لها استملاك عقاره وضمه الى الفضلة وبيعهما معا من الغير عملا بالمادة 43 من المرسوم الاشتراعي الآنف الذكر وبما ان شراء الفضلة المذكورة لا يحول دون مشاركته لجاره المقابل في السعة التي اقتضاها التقويم والتوسيع والتي حسنت في ملكه تحسينا ملموسا اذ اضحى هذا الملك على شارع اكثر اتساعا واستقامة من ذي قبل وبما ان ممانعة المعترض في المساهمة بتلك السعة هي في غير محلها
- اصول تحديد تعويض المساهمة المتوجب للجار من جراء التخطيط ومدى اختصاص مجلس شورى الدولة بهذا الخصوص
-
وبما ان تحديد التعويض الذي يستحقه صاحب العقار المشمول بالقصر على الملك المقابل يحدد وفقا لاحكام المادة 10 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل المعطوف عليها بالفقرة الاخيرة من المادة 40 وبما ان الاعتراض على تعيين مقدار التعويض بحال عدم الاتفاق حبيا يكون بمقتضى المادة 11 لدى محكمة البداية عملا بالمادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 ل وبما ان هذا المجلس لا يملك صلاحية النظر والحالة هذه في مقدار التعويض المقرر على المعترض لجاره المعترض عليه
- اختصاص مجلس شورى الدولة النظر في القرار الذي تتخذه الادارة بفرض تعويض المساهمة
-
بما ان القرار الاداري الذي يصح الاعتراض عليه لدى مجلس الشورى في مسائل التعويض الذي يجب للمالك على جاره في مقابل قصر ملكه زيادة عن حصته القانونية هو القرار الذي تتخذه الادارة بفرض هذا التعويض لا القرار الذي يشتمل على تعيين مقداره لان المنازعة التي تقع بين اصحاب العقارات المتقابلة على مقدار التعويض يعود فصلها الى المحاكم المدنية عملا بالفقرة الاخيرة من المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1932 المتعلق بالاستملاك للمنفعة العامة وبما ان القرار الاداري المتخذ في القضية الحاضرة هو القرار الذي اتخذه مجلس بلدية عاليه بتاريخ 10 آب سنة 1946 بفرض التعويض على المعترض لجاره المقابل المعترض عليه