29/11/1949
شورى حكم رقم : 167 /1949
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 167/1949
- التاريخ
- 29/11/1949
- الرئيس
- اميل صباغه
- الأعضاء
- الصلح، حاتم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط منح المستدعي المعونة القضائية
-
حيث ان المستدعي قدم افادة من الدوائر المالية بانه يملك عقارات يترتب عليها اموال اميرية تبلغ تسعماية وثمانية وخمسين غرشا لبنانية في السنة وحيث انه قدم ايضا افادتي المختارين وتقرير الخبير المعين من قبل قاضي الامور المستعجلة والمبحوث عنها اعلاه ولكن حيث ان الشهادة من الدوائر المالية تفيد انه يملك عدة عقارات ولئن كان المبلغ الذي يدفعه مرتبات اميرية عنها ضئيلا وحيث انه هو بنفسه من جهة اخرى طلب في الدعوى الاصلية الحكم على الادارة بمبلغ ماية الف ليرة لبنانية تعويضا عن قطع المياه عن العقارات وقد حدد الخبير الذي ابرز صورة عن تقريره بثلاثة عشر الف وخمسماية ليرة لبنانية الاضرار التي التحقت بالمطحنة والخضار المزروعة في الاراضي وحيث ولئن كان الخبير المذكور معينا من قبل مرجع قضائي غير صالح بحسب الاجتهاد المستمر الا انه لا شيء يمنع على القضاء الاداري الاستئناس برأيه فمع مراعاة اعتراف المستدعي نفسه باهمية العقارات في تحديده مبلغ التعويض الذي يطلبه في الدعوى الاساسية ومع الاستئناس في ذلك برأي هذا الخبير بهذا الخصوص لا يسع هذه الهيئة الا ان تعتبر ان عقارات المستدعي بحالتها الحاضرة تمكنه سواء عن طريق البيع او الرهن او الاستدانة من تعجيل الرسوم القضائية في الدعوى الاساسية (الرسوم التي لا تزيد الا قليلا عن الالف ليرة لبنانية) والتي تعود في النتيجة على من يظهر غير محق بالدعوى المذكورة