06/01/1971
شورى حكم رقم : 1 /1971
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1/1971
- التاريخ
- 06/01/1971
- الرئيس
- بستاني
- الأعضاء
- عسيران، خلاط، عويدات، الصباح، جوخدار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى امكانية الطعن تحت عنوان الخطأ المادي ببحث قانوني اتخذ المجلس بشأنه موقفا معينا
-
وبما ان ليس في القانون اشارة للالغاء الضمني بل انه يوجب على الادارة عند الاقتضاء اتخاذ قرار صريح بالغاء قرار ترخيص معين الامر الذي لم يحصل وبما ان كون المحافظ بتقريره رقم 6771-4283 بين مخالفة ارتكبها فريق فرحه واعرب عن استعداده لعدم تجديد الرخصة لا يؤثر على الوضع الراهن هو ان المحافظ عاد فاقلع عن رأيه ولم يسحب الرخصة فعلا فيكون ما قرره المجلس بحسب تفسيره للقانون بانه يتوجب اتخاذ قرار صريح بالالغاء الامر الذي لم يحصل غير مشوب باغفال واقعة مؤثرة وبالتالي بأي خطأ مادي ويكون ما ادلى المستدعي به في ملاحظاته لهذه الجهة مردودا وبما ان بحث المستدعي في ملاحظاته شكل الالغاء الضمني هو بحث قانوني اتخذ المجلس بشأنه موقفا معينا لا مجال للطعن فيه تحت عنوان الخطأ المادي
- مدى امكانية اعادة المحاكمة في حال اعتمد مجلس الشورى في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون
-
وبما انه اذا كان المستدعي يعتبر ان ما اخذ المجلس به لهذه الجهة لا يتطبق على احكام القانون فان اعتماد المجلس في قراره وجهة نظر معينة في تفسير القانون وتطبيقه مخالفة نظر المستدعي لا يشوب ذلك القرار بمخالفة الصيغ الجوهرية التي تفتح الباب لاعادة المحاكمة