02/05/1971
شورى حكم رقم : 131 /1971
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 131/1971
- التاريخ
- 02/05/1971
- الرئيس
- اميل خلاط
- الأعضاء
- جرماني، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى صلاحية ديوان المحاسبة لمراقبة اعمال مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية
-
وحيث ان المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 الخاص بتنظيم ديوان المحاسبة قد اناطت به امر الرقابة على الموظفين الذين يقومون بادارة الاموال العمومية واعتبرت في حكم الموظف لتطبيق احكامها كل شخص عهد اليه تولي ادارة الاموال العمومية سواء اكان ذلك بالتعيين او الانتخابات او بالتعاقد اي ان هذه المادة لم تحصر حق الرقابة بالموظف بالمعنى القانوني الوارد في نظام الموظفين بل انها توسعت بالتفسير وشملت احكامها كل مواطن يقوم بادارة الاموال العمومية حتى ولو لم تكن له الصفة القانونية للموظف وبحجة اولى فانها يجب ان تشمل رؤساء واعضاء مجالس ادارة المصالح المستقلة الذي يتولون ادارة الاموال العمومية وجميع الذين يقومون بهذه المهمة سواء منهم رئيس مجلس الخدمة المدنية او رئيس هيئة التفتيش المركزي اللذين يجب ان يخضعا لرقابة ديوان المحاسبة اما لجهة رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش القضائي اللذين ينتميان لسلك القضاء المستقل فانهما يخضعان للرقابة القضائية على ما هو منصوص عليه في نظامهما الخاص وحيث ان الرقابة التي يجريها وزير الاشغال العامة على اعمال مجلس الادارة بموجب المادة الثالثة من المرسوم رقم 6839-61 هي رقابة عامة تخضع لها كل مصلحة مستقلة مرتبطة حكما باحدى وزارات الدولة كما ينص على ذلك المرسوم الاشتراعي رقم 150-59 وان هذه الرقابة لا تتعارض بل لا تمنع اجراء الرقابة القضائية المنصوص عليها صراحة في نظام كل من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وديوان المحاسبة على النحو الوارد اعلاه