الأحكام

15/03/1971

شورى حكم رقم : 58 /1971

المحكمة
شورى
الرقم
58/1971
التاريخ
15/03/1971
الرئيس
عبدالله الصباح
الأعضاء
الجرماني، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شرط توجب تعويض التحسين

-

وبما ان اللجنة الاستئنافية يقتصر بحثها في مجال هذا النزاع على تطبيق المادة 34 من قانون الاستملاك اي التحقيق مما اذا كان تنفيذ مشروع الاستملاك ادى الى تحسين يساوي على الاقل عشرة بالمئة من قيمة العقارات غير الداخلة بالاستملاك وبما ان اللجنة الاستئنافية لدى قيامها بهذا الامر تبين لها بحسب تقديرها ان التحسين الذي لحق بعقار المستدعى ضدهما لم يبلغ نسبة العشرة بالمئة وانه بالنظر لعدم توفر هذا الشرط الوحيد قررت فسخ القرار البدائي وعدم ترتب اي تعويض وبما ان القرار المطعون فيه يكون قد تضمن التعليل الكافي لعدم توجب تعويض التحسين ويكون السبب المدلى به لهذه الجهة مردودا واما التعويض الناتج عن التحسين وهو التعويض الذي قد يتوجب على المالك للادارة فان الشرط الوحيد لتوجبه هو ان يبلغ التحسين عشرة بالمئة على الاقل وعمل اللجنة الشرط الوحيد لتوجبه هو ان يبلغ التحسين عشرة بالمئة على الاقل وعمل اللجنة يقتصر على بحث توفر هذا الشرط ولم يقيد القانون اللجنة الاستئنافية بالمقدار الذي يمكنها زيادته او تخفيضه بل يبقى لها حق التقدير المطلق في توفر نسبة العشرة بالمئة من التحسين او عدم توفرها وبما ان اللجنة الاستئنافية لم تجد بحسب تقديرها المطلق ان نسبة التحسين اللاحقة بعقار المستدعى ضدهما تبلغ العشرة بالمئة فقد فسخت القرار البدائي والغت التعويض لعدم توفر شرط توجبه وبذلك تكون قد طبقت احكام القانون وبالتالي يكون السبب الثاني للنقض مستوجب الرد