الأحكام

27/10/1970

شورى حكم رقم : 128 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
128/1970
التاريخ
27/10/1970
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
الصلح، شاوول
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص المحكمة الادارية الخاصة في القضايا الادارية من الدرجة الاولى

-

بما ان هذا الموضوع يدخل بصراحة نص الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 3-954 المتعلق بانشاء المحكمة الادارية الخاصة في اختصاص هذه المحكمة في المرحلة البدائية ويعود لمجلس الشورى النظر فيه استئنافا وفاقا لاحكام المادة 13 من المرسوم الاشتراعي المذكور وبما انه اذا كانت المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-959 نصت على ان مجلس الشورى ينظر "على الاخص : 1- في طلبات التعويض عن الاضرار التي تقع بسبب الاشغال العامة" فان هذا التخصيص قد ورد بعد النص العام الوارد في المادة 50 من ذات المرسوم الاشتراعي التي قررت ان مجلس الشورى هو المحكمة العادية للقضايا الادارية وما ورد في المادة 51 لم يكن الا لبيان الحد بين اختصاص القضاء العدلي واختصاص القضاء الاداري لا لنزع اختصاص المحكمة الادارية الخاصة بداية بهذا الشأن ومما يؤكد ذلك ان نص المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 14-953 المتعلق بمجلس الشورى والمادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 23-955 والمادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-959 متشابهة جميعها بهذا الخصوص ولم ترد اية اشارة في النصوص العامة اللاحقة للمرسوم الاشتراعي رقم 3-954 المتعلق بالمحكمة الادارية الخاصة الى الغاء مضمون هذا المرسوم الاشتراعي الخاص وبالتالي الى الغاء هذه المحكمة في حين ان المرسوم الاشتراعي رقم 23 آنف الذكر الصادر بعد المرسوم الاشتراعي رقم 3 تضمن في مادته الخامسة الاشارة الى مصير الدعاوى العالقة امام القضاة المنفردين وامام المحاكم الاستئنافية والتي اصبحت من صلاحية مجلس الشورى ولم يتعرض للدعاوى العالقة امام المحكمة الادارية الخاصة هذا فضلا عن ان المرسوم الاشتراعي رقم 119-959 نص بصراحة في المادة 50 منه على ان مجلس الشورى هو المرجع الاستئنافي في القضايا التي عين القانون لها محكمة خاصة وهذا تأكيد لبقاء المحكمة الادارية الخاصة المنشأة قبل ذلك وبما ان عدم صلاحية مجلس الشورى للنظر بالدرجة الاولى في قضية ما يتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي اثارة الامر عفوا