24/03/1971
شورى حكم رقم : 10 /1971
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 10/1971
- التاريخ
- 24/03/1971
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- الصلح، شاوول
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تسوية وضع القاضي لجهة ادخال خدماته كمساعد قضائي
-
حيث ان القانون المنشور بالمرسوم 15401 تاريخ 13/2/1964 ينشىء هيئة خاصة للنظر في المراجعات التي يقدمها اعضاء مجلس الشورى وحيث ان المستدعي السيد بولس زهار قد احيل الى التقاعد ولم يعد منتميا الى ملاك مجلس الشورى فيكون القانون المذكور غير منطبق على وضعه ويكون مجلس القضايا صالحا للنظر بهذه المراجعة حيث ان وزارة المالية هي المرجع الذي اجرى التصفية المالية لاعادة تكوين الوضع الوظيفي للمستدعي الناشىء عن إدخال اقدميته كمساعد قضائي في خدماته القضائية وحيث ان المراجعة بشأن نتائج التصفية يعود امر اتخاذ القرار فيها الى المرجع ذاته اي وزارة المالية ولم تكن وزارة العدل موضوعها الا واسطة تسلسلية بين المستدعي الذي كان مرتبطا بها ووزارة المالية المختصة ببت الطلب حيث من المسلم به من جانب الفريقين ان مجلس الوزراء بقراره تاريخ 6/8/1960 قضى بادخال اقدمية القضاة عن خدماتهم كمساعدين قضائيين في حساب خدماتهم القضائية اللاحقة وبوجوب اعادة تكوين وضعهم الوظيفي على هذا الاساس مع ما يترتب من منحهم الدرجات التي تنشأ عن هذا الضم وبما ان الدولة لمست لدى تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار اليه ان هذا القرار اوجد تفاوتا في اوضاع القضاة ادى في بعض الحالات الى الاخلال بالمساواة فيما بينهم وتلافيا لهذه المحاذير وتصحيحا لما نجم عن تنفيذ القرار الآنف الذكر صدر القانون المنشور بالمرسوم رقم 15592 تاريخ 29/2/1964 وهو يقضي بالغاء جميع الترقيات التي نشأت عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء واعادة القضاة الذين استفادوا من تطبيقه الى اوضاعهم السابقة وبما ان من النتائج الطبيعية لهذا الالغاء ان يرد القضاة للخزينة مبالغ الفروقات التي قبضوها لانه لا يجوز اعطاء فروقات لترقيات قد الغيت انما رأى المشترع لاعتبارات معينة عدم استرداد الفروقات التي سبق ودفعت وابقاها للقضاة المستفيدين بوصفها حقا مكتسبا لهم بمعنى ان هذا الحق اقتصر على الفروقات المدفوعة بقصد عدم استردادها وبالتالي لم يبق من مجال للمطالبة بفروقات اضافية بعد صدور قانون الغاء الترقيات كما هي الحالة في المراجعة الحاضرة