الأحكام

26/03/1970

شورى حكم رقم : 142 /1970

المحكمة
شورى
الرقم
142/1970
التاريخ
26/03/1970
الرئيس
اميل خلاط
الأعضاء
جرماني، الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الطعن بالقرارات التأديبية

-

وحيث ان مهلة الطعن بالقرارات التأديبية هي ثلاثون يوما بعد التبليغ عملا بالمادة 103 من نظام مجلس الشورى وحيث ان المراجعة الادارية التي قدمها المستدعي للوزير المختص ضمن المهلة المذكورة ليس من شأنها قطع مهلة المراجعة التأديبية لان المادة 103 المذكورة اعلاه وردت تحت باب "قواعد خاصة ببعض المراجعات" ويستدل من النصوص الواردة في الباب المذكور بانها وضعت لحالات خاصة وقد ورد فيها مهل خاصة لمهلة الطعن في صحة انتخابات المجالس الادارية المحددة بثمانية ايام ومهلة الطعن في القرارات التأديبية التي حددت بثلاثين يوما وحيث انه لم يرد في الباب المذكور ما يجيز تمديد مهل المراجعة الواردة فيه او قطعها بمراجعة ادارية