الأحكام

18/05/1936

شورى حكم رقم : 30 /1936

المحكمة
شورى
الرقم
30/1936
التاريخ
18/05/1936
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
ابو خير، لالوه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الدفع بابطال ورقة التبليغ

-

عن السبب الاول المدلى به من ان المجلس خالف المادة 10 من القانون القائلة بوجوب تبليغ ورقة الجلب ثمانية ايام على الاقل قبل موعد الجلسة حيث ان طلب ابطال ورقة التبليغ يجب ان يدلي به عند المباشرة في المحاكمة in limine litis وان هذا المبدأ المسلم به عند العموم هو مدرج في المادتين 78 و81 في قانون اصول المحاكمات الحقوقية بناء عليه لا يمكن الادلاء به امام مجلس الشورى بعد ان يكون قد دافع المعترض في الاساس امام مجلس التاديب دون التعرض له لديه فيجب والحالة هذه رد السبب

- اصول المحاكمة امام المجلس التأديبي

-

حيث انه ليس بين مواد القانون مادة تنص على وجوب حضور محام فبالعكس لقد جاء في المادة 8 فقرتها الاولى ما يلي: "ان نفر الجندرمة يعين اذا رأى وجوبا لذلك المحامي الذي يقع اختياره عليه" وفي المادة 14 فقرتها الثانية "وبعد ان يكون المجلس سمع اقوال الاشخاص الذين طلبهم اليه يقدم نفر الجندرمة ملاحظاته شخصيا او بواسطة وكيله" يتبين جليا من نص هاتين المادتين انه على نحو ما هو جار امام المحاكم الجزائية ليس من الضرورة حضور الوكيل امام مجلس التأديب حيث بقطع النظر عن قواعد اصول المحاكمات الجزائية العامة التي تمنع سماع افادة المدعي الشخصي بصفة شاهد وتجيز سماع افادة الشاكي ان المادة الثالثة في النظام ينص صراحة بانه بامكان صاحب الشكوى عند اللزوم ان يدلي بمعلوماته لدى المجلس فيجب رد هذا السبب الاخير ايضا