الأحكام

20/05/1936

شورى حكم رقم : 31 /1936

المحكمة
شورى
الرقم
31/1936
التاريخ
20/05/1936
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
ابو خير، لالوه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الطعن بالمعاش التقاعدي

-

وحيث انه بموجب المرسوم رقم 152 تاريخ 18 حزيران سنة 1924 قد صرف الى المستدعي معاش تقاعدي ظل يقبضه بدون ادنى تحفظ لغاية 27 كانون الاول سنة 1930 وفي هذا التاريخ قدم طلبا بتصحيح هذا المعاش وانه بتاريخ 19 آذار سنة 1934 صدر مرسوم رقم 206 باجابة طلب المستدعي انما صرح هذا المرسوم بمرور الزمن على المبالغ المتوجبة الى يوسف عيد عن المدات السابقة لاول كانون الثاني سنة 1926 وذلك تطبيقا لاحكام المادة 41 من القرار 2231 الصادر في 16 تشرين الاول سنة 1923 المتعلق بمرور خمس سنوات على المبالغ المتوجبة على الحكومة وغير المطالب بها ضمن هذه المدة بناء عليه وحيث ان المرسوم رقم 206 قد احسن تطبيق القانون وفي الواقع ان ما ورد بأن الجداول الصحيحة لخدمة المستدعي قد بقيت مجهولة لا يفيد قعوده عن المراجعة بها لغاية اول كانون الثاني سنة 1931 وبالفعل ان المادة 41 من القرار 2231 انما وضعت لحماية الحكومة من نتائج مثل هذه القعود عن المراجعة وان المرسوم رقم 2440 القاضي برد الاعتراض الاستعطافي المقدم في 23 نيسان سنة 1934 ضد المرسوم رقم 206 هو معلل كفاية فيجب والحالة هذه رد الاعتراض في الاساس