الأحكام

07/07/1937

شورى حكم رقم : 29 /1937

المحكمة
شورى
الرقم
29/1937
التاريخ
07/07/1937
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
لالوه، القصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في المرجع الصالح للترخيص باشغال الاملاك العامة

-

وبما ان المستدعي قد دعم طلبه بابرازه اجازة بمنحه حق وضع قساطل على الطريق العام لجر مياه الري من رياق الى املاكه الكائنة في حوش حالا وبما ان الاجازة المذكورة مؤرخة في 16 حزيران سنة 1930 وموقع عليها من مهندس الاشغال العامة كما وانه مصدق عليها من محافظة البقاع ومن مديرية الاشغال العامة في حين ان المادة 16 من القرار رقم 144/S على ان اجازات الاشغال الموقتة على الاملاك العمومية خاصة الدولة تعطى بموجب قرار من رئيس الدولة وبما ان المادة 3 من هذه الاجازة مشطوبة في النسخة المبرزة وغير مصدق عليها من الموقعين فانها تمنع اصحاب الحق من تقديم مياه الري الى الغير وبما ان المادة 3 ذاتها من النسخة المبرزة من الحكومة والموقع عليها من المستدعي غير مشطوبة وبما ان المادة 9 من الاجازة تكرر احكام المادة 18 من القرار رقم 144/s تنص التي تنص على انه يمكن للحكومة سحب الاجازة في كل وقت وللادارة ملء الحق ان تقدر فيما اذا كان من لزوم لسحبها وبما انه يقتضي اعطاء الحق للمدعي بانه كان يتعذر عليه ان يبين ان احدى مواد الامتياز الممنوح لشركة مياه رياق قد احتفظت صراحة بالحقوق الناشئة عن الرخصة المؤرخة في 26 حزيران سنة 1936 وبما انه يقتضي الحكم بان المرسوم المطعون به خال من تجاوز السلطة وانه يتحتم رد طلب ابطال هذا المرسوم اساسا