الأحكام

07/07/1937

شورى حكم رقم : 30 /1937

المحكمة
شورى
الرقم
30/1937
التاريخ
07/07/1937
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
لالوه، القصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعادة المحاكمة

-

بما ان المادة 47 المنوه بها والمادة 28 التي تليها لا توضحان انه يتوجب على مستدعي اعادة النظر عند تقديمه الطلب الى القلم ان يدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في القانون كما يتوجب ذلك عند تقديم استدعاء حقوقي وبما انه ليس من الحق اذن ايجاب دفع مبلغ التأمين عند تقديم طلب اعادة النظر بما انه اذا كانت اسباب اعادة النظر التي يدلي بها المستدعي قد عينت بطريقة مقتضبة وتشكل اسبابا لاعادة النظر فذلك لا يمنع كونها لم توضح ولم تستند الى براهين فالاوراق الحاسمة التي يدعي المستدعي انه عثر عليها لم تعين والتناقض المزعوم وجوده لم يدع بانه يتعلق بالفقرة الحكمية من القرار المطعون فيه والاسباب المدعى النقص بها لم تحدد كما ان الادعاء بان المحكمة قد اغفلت النظر في طلب 600 ل ل س عطلا وضررا عند حصول تأخير في تركيب الجسر ذلك الادعاء يتناقض مع حيثيات القرار المطعون فيه