الأحكام

12/01/1938

شورى حكم رقم : 3 /1938

المحكمة
شورى
الرقم
3/1938
التاريخ
12/01/1938
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
ديزانكل، القصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في مهلة المطالبة بالراتب التقاعدي

-

بما ان المادة 53 من قانون التقاعد المذكور تسقط حق الموظف من التقاعد او من تعويض الصرف اذا لم يقدم طلبه في خلال المدة المذكورة وبما ان هذه المدة لا يمكن ان تبتدىء بحق الموظفين الذين سبق انقطاعهم عن الخدمة قانون 12 ايار سنة 1931 الا من تاريخ نشر ذلك القانون اي في 20 ايار سنة 1931 وبما ان المرسوم المعترض عليه المتضمن رد طلبه استنادا الى قرار لجنة التقاعد واقع في محله القانوني