12/01/1938
شورى حكم رقم : 4 /1938
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 4/1938
- التاريخ
- 12/01/1938
- الرئيس
- شفيق الحلبي
- الأعضاء
- ديزانكل، القصار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مهلة وشروط تصحيح الراتب التقاعدي بعد تسليم دفتر الراتب الى صاحب العلاقة
-
وبما ان لجنة التقاعد على حق في رد طلبه لان المادة 58 من قانون التقاعد الصادر في 20 ايار سنة 1931 تنص على انه بعد تصفية المرتب التقاعدي لا يجوز للحكومة ولا لصاحب المرتب التقاعدي ان يطلب تصحيحه بعد مضي ستة اشهر حتى تاريخ تسليم دفتر المرتب الى صاحبه وبما ان المستدعي لم يطلب من المالية تصحيح مرتبه الا في 20 كانون الاول سنة 1936 اي بعد مضي عدة سنوات من تاريخ نشر قانون التقاعد المذكور فكانت لجنة التقاعد على حق في رد طلبه