الأحكام

12/05/1937

شورى حكم رقم : 15 /1937

المحكمة
شورى
الرقم
15/1937
التاريخ
12/05/1937
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
لالوه، القصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في اصول اثبات مدة الخدمة في الوظيفة العامة التي تدخل في حساب التقاعد

-

وبما ان مدة الخدمة التي تعتبر في حساب التقاعد يجب ثبوتها بالقيود الرسمية حرصا على اموال الخزينة التي تصبح عرضة لمطالب غير مشروعة اذا جاز اثبات مدة الخدمة بالبينة الشخصية وبما ان الشهادة المشار اليها آنفا لا تقوم مقام القيود والسجلات الرسمية ولا يمكن الاستناد اليها لاثبات مدة الخدمة اذ ليس لها قيمة المستندات والوثائق التي عينتها وحددتها المادة الثالثة من التعليمات المتعلقة بتطبيق قانون التقاعد الصادر بتاريخ 7 ايار سنة 1929 وبما ان ادعاء المستدعي فقدان الاوراق والسجلات الرسمية ليس له مبرر اذ كان يمكنه ان يتقدم الى المحكمة الصلحية لاثبات خدمته بالطريقة القانونية المنصوص عليها في القرار عدد 2429 الذي بقي معمولا به حتى تاريخ 10 كانون الاول سنة 1927 .