18/11/1938
شورى حكم رقم : 26 /1938
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 26/1938
- التاريخ
- 18/11/1938
- الرئيس
- شفيق الحلبي
- الأعضاء
- ديزانكل، القصار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- سريان مهلة الطعن بعد صدور قرار من القضاء غير المختص
-
وبما ان اقامة الدعوى لدى محكمة غير صالحة تعد بمثابة الاعتراض المتسلسل على قرار الرد الضمني الناتج عن سكوت الادارة مدة تزيد عن الاربعة اشهر وبما انه لا يمكن اعتبار هذا الاخير عالما حتما بالحكم المذكور لصدوره بالصورة الوجاهية ولكنه يستدل من الاستدعاء الذي تقدم به من محافظ بيروت بتاريخ 16 حزيران سنة 1936 بتجديد طلبه العطل والضرر وباظهار رغبته في اقامة دعوى جديدة انه كان عالما بذاك الوقت بالحكم الصادر في 21 شباط سنة 1935 وبما انه يقتضي رد الاعتراض لان الاستدعاء قد تقدم لقلم هذه المحكمة بتاريخ 28 ايار سنة 1937 اي بعد انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عنها بالمادة 2 من القرار 2979