09/12/1939
شورى حكم رقم : 30 /1939
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 30/1939
- التاريخ
- 09/12/1939
- الرئيس
- شفيق الحلبي
- الأعضاء
- ديزانكل، القصار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اختصاص لجنة الشرفية واصول المحاكمة لديها والطعن بقراراتها
-
بما انه بقطع النظر عما اذا كان هنالك فرق بين وضع المادة 31 باللغة الافرنسية وهو يوجب على اللجنة ان تسمع اقوال اصحاب العلاقة وبين الترجمة العربية التي تجعل هذا الامر اختياريا فان السبب المدلى به مردود لعدم الفائدة منه لانه اعطي للمعترضين متسع ليدونا في اعتراضهما كل ما لديهما من ملاحظات بما ان السبب يميز بين العقارات التي استملك جزء منها والعقارات التي لم يطلها الاستملاك فزيادة قيمة الجزء الذي لم يستملك من الفئة الاولى الناجم عن الاشغال العامة المقررة يتعادل حسب منطوق المادة 31 من القرار رقم 45 ل مع تعويض الاستملاك وذلك حسب الشرائط الواردة في المادة 16 وبما ان هذا السبب لا يؤثر في القرار المطعون فيه لان طلب الشرفية قد تقرر بالمرسوم 114/E عن الفئتين الآنفتي الذكر في العقارات وعلى فرض ورود السبب فان قيمة الشرفية التي استخلصت من القيمة المعروضة من الادارة عند تحديد قيمة الاستملاك لا يدلي بها الا دعما لدعوى ابطال المرسوم 114/E الذي قرر طلب الشرفية وبما ان الاعتراض غير موجه اساسا ضد المرسوم المذكور وان كان المعترضون يدلون استطرادا بالاعتراض على صحته لا الشروط المتوجبة لان لتقديم هكذا اعتراض غير متوفرة اذ لا يقدم هذا الاعتراض الا عند وجود دعوى قضائية حالية الامر الذي لم يتوفر في الدعوى الحاضرة وبما ان لجنة التخمين لم تكن تستطيع دون تجاوز السلطة ان تقرر عدم صلاحيتها لتحديد قيمة الشرفية العائدة الى العقارات التي استملك جزء منها والتي تقرر طلب الشرفية عنها لان المرسوم جاء على ذكر المادة 31 من القرار 45 ل وبما ان المادة 34 من القرار رقم 45 ل تنص على ان للجنة صفة تحديد قيمة التعويض الخطأ المادي الذي يعتبره الاجتهاد بمثابة خرق للقانون لا يقبل الادلاء به الا اذا كان هنالك وقائع غير صحيحة او مشوهة تشويها صريحا جاءت اساسا للقرار المطعون فيه