الأحكام

11/08/1939

شورى حكم رقم : 37 /1939

المحكمة
شورى
الرقم
37/1939
التاريخ
11/08/1939
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
الناطور، ديزانكل
المصدر
الجامعة اللبنانية

- سريان مهلة الطعن بالقرارات الادارية

-

بما ان المادة الثانية من القرار 2979 تنص على ان مدة الشهرين المعطاة لمراجعة المحاكم الادارية تبدأ من تاريخ تبليغ القرار الاداري الى المستدعي او من تاريخ اليوم الذي علم به حتما وبما انه ولئن كان القانون الافرنسي قد نص على ان ابتداء المهلة هو تاريخ التبليغ واستنتج الاجتهاد الافرنسي من ذلك ان مجرد اخذ العلم بالقرار دون ان يكون هنالك تبليغ صحيح ليس من شأنه ان يعتبر بدأ لمهلة المراجعة الا ان الامر على خلاف ذلك في القانون اللبناني حيث نص الشارع صراحة بان هذه المهلة تبتدىء ليس فقط من تاريخ ابلاغ القرار المطعون فيه بل ايضا من تاريخ اليوم الذي علم فيه المستدعي حتما بصدور هذا القرار وبما ان الغاية التي توخاها كلا الاشتراعين هي ان لا يلتبس مضمون القرار على المستدعي ليتمكن من تحديد مداه