الأحكام

26/05/1937

شورى حكم رقم : 19 /1937

المحكمة
شورى
الرقم
19/1937
التاريخ
26/05/1937
الرئيس
شفيق الحلبي
الأعضاء
لالوه، القصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع المختص للفصل في النزاع الناشىء عن الاراضي الخاصة بالقرى

-

بما ان القرارات التي يجوز الطعن بها في القضايا الادارية en matiere de pleine juridiction هي التي تكون لها صفة حاسمة للنزاع ولا يدخل في عدادها القرارات التي تعطي تمهيدا لفصل هذا النزاع من قبل المرجع الصالح بما ان اللجنة التي تشكلت بمقتضى المرسوم رقم 570/E الصادر في 11 حزيران سنة 1936 قد انيط بها درس الخلاف الواقع على حدود قريتي علما وارده في قضاء زغرتا بين اهالي هاتين القريتين وبما ان المرسوم المشار اليه لا يفوض الى تلك اللجنة فصل النزاع وانما ابداء الرأي بشأنه لا تحديد الاراضي الخاصة بالقرى وفصل الخلافات التي تقدم بشأنها لا يناط بلجان ادارية الا بمقتضى قانون او مرسوم اشتراعي ولا شيء من ذلك في القضية الحاضرة وبما ان التدبير المتخذ بتعيين اللجنة المذكورة لدرس الخلاف المبحوث عنه انما المقصود منه تسهيل عمل لجنة التحديد التي باشرت عملها في تلك المنطقة كما يستفاد من مدلول الاسباب الموردة في اعتراض المستدعي بما انه طالما الامر كذلك لا يكون القرار المشار اليه قابلا الاعتراض لدى غرفة القضايا الادارية هذه