الأحكام

26/04/1940

شورى حكم رقم : 9 /1940

المحكمة
شورى
الرقم
9/1940
التاريخ
26/04/1940
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
نصار، القصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الطعن بالقرارات الادارية

-

وحيث انه وان تكن مراجعة وزارة المالية قد حصلت بعد مرور نحو من خمس سنوات على قرار المحاسب الا انه لما كانت وزارة المالية بحثت الطلب المقدم لها بحثا جديدا ثم رفضته لاسباب غير الاسباب التي استند اليها المحاسب ولما كان بحث الوزارة مجددا بالطلب هو بمثابة عمل جديد Acte nouveau يصح الطعن فيه ضمن مهلة الشهرين من تاريخ صدوره على ما ذهب اليه الاجتهاد الافرنسي الذي طالما اخذ به هذا المجلس.

- في شروط ضم الخدمات

-

ولما كان المستدعي يطلب في اساس دعواه الاستفادة من احكام المادة 18 من قانون التقاعد التي تجيز للمأمور الذي صرف من الخدمة ثم اعيد اليها ان يطلب ضم خدماته السابقة الى خدمته الجديدة بشرط ان يرجع الى الخزينة تعويضات الصرف التي تقاضاها في مهلة ستة اشهر من اعادته الى الوظيفة وبما ان الشرط الاساسي في الخدمة التي يجوز ان تضم اليها خدمات سابقة لتحسب في جدول التقاعد ان تكون هي نفسها من نوع الخدمات الخاضعة للمحسومات التقاعدية ولما كانت الخدمة في وظيفة بلدية التي كان يكفي لحسبانها في جدول التقاعد ان تكون مسبوقة بخدمة في وظيفة حكومية قد اصبحت بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 4 خارجة عن نطاق الوظائف الخاضعة للتقاعد اذا لم يكن التعيين فيها سابقا لتاريخ اول حزيران سنة 1932 بمعنى ان مأمور الحكومة الذي ينقل الى وظيفة بلدية بعد هذا التاريخ لا يحق له الاستمرار على دفع المحسومات التقاعدية بل تصفى حقوقه تعويض الصرف او راتب التقاعد في وقت انتقاله من وظيفة الحكومة الى الوظيفة البلدية وبحجة اولى لا يحق للشخص الذي يعين في وظيفة بلدية بعد اول حزيران سنة 1932 ان يطلب قبول المحسومات التقاعدية منه ولا يخير في ضم خدمات سابقة الى خدمته الجديدة وهي غير خاضعة اساسا لنظام التقاعد