الأحكام

29/10/1957

شورى حكم رقم : 548 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
548/1957
التاريخ
29/10/1957
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية قرار اللجنة البلدية بشأن المحلات المصنفة للطعن

-

وحيث يظهر من صراحة هذا النص ان المحافظ وحده في بيروت له حق منح رخص انشاء واستثمار محطات البنزين التي هي من المحلات المصنفة من الفئة الاولى بمقتضى الفقرة 128 من المرسوم رقم 1119 الآنف الذكر حيث ورد فيها ما نصه وحيث يرى من جميع ما تقدم ان قرار اللجنة البلدية المؤرخ في 27/8/1953 بالترخيص للمدعي بتأسيس محطة بنزين ليس له قانونا اية قوة تنفيذية وما هو الا رأي يعتمد عليه المحافظ عند الاقتضاء لمنح او منع الرخصة المطلوبة وليس له قوة انشاء اي حق مكتسب يجيز للمدعي ان يحتج به لمنع المحافظ من تقرير ما يخالفه وللجنة اذن ان ترجع عن الرأي الذي سبق لها ان ابدته خصوصا وانه لم يبلغ للمدعي فضلا عن ان لها الرجوع عنه حتى في حالة سبق ابلاغه للمدعي وحيث انه يرى من جميع ما تقدم ان قرار اللجنة المذكورة لا يعتبر رخصة ولم يكن الا مجرد رأي وقد رجعت اللجنة عنه بسبب التخطيط وذلك بقرار المطعون فيه المؤرخ في 7/12/1953