الأحكام

09/01/1958

شورى حكم رقم : 5 /1958

المحكمة
شورى
الرقم
5/1958
التاريخ
09/01/1958
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
مرتضى، فتال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول وشروط التكليف المباشر وملاحقة ورثة المكلف

-

حيث ان المادة 34 من نفس القانون تبيح فرض الضريبة المباشرة وبالتالي الغرامة باسم الورثة في حالة وفاة المكلف خاصة وان الغرامة موضوع البحث لها صفة العقوبة والتعويض معا حيث ان الاجتهادات المستمرة في مصر وفرنسا ومؤيدة بآراء المؤلفين تعتبر ابلاغ المكلف تعديل التصريح من المسائل الجوهرية التي يؤدي اغفالها الى بطلان المعاملة والغاء التعديل وعلى هذا الرأي سار اجتهاد هذا المجلس (قرار 371 تاريخ 12 ايار سنة 1955 بدعوى شركة راديو اوريان على الدولة) غير ان احكام المادة 24 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 والمادة 27 من المرسوم 2931 تاريخ 23 اذار سنة 1945 والاجتهادات الموما اليها اعلاه لا تنطبق على الحالات التي يحق فيها للادارة ان تلجأ الى التكليف المباشر وقد نصت المادة26 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944 على ان يكون التكليف مباشرا في حالة عدم مسك السجلات القانونية