الأحكام

13/01/1958

شورى حكم رقم : 6 /1958

المحكمة
شورى
الرقم
6/1958
التاريخ
13/01/1958
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- ورود المراجعة بعد المهلة

-

حيث ان الدولة قدمت مع لائحتها بتاريخ 13 نيسان سنة 1957 اوراق معاملة تبليغ القرار المطعون فيه فتبين ان قيادة الجيش نظمت جدولا باسماء اصحاب الاملاك المصادرة في منطقة جبل لبنان ومن بينهم اسم المدعية مع خانة خاصة لاخذ تواقيعهم فيها الى جانب اسم كل منهم ويوجد الى جانب اسم المدعية في خانة التواقيع بصمة اصبعها وحيث يجب اعتبار التبليغ قد تم في اقصى حد بتاريخ التحويل من النائب ضابط المبلغ وانه منذ ذلك التاريخ حتى تقديم الدعوى في 21 ايلول سنة 1956 يكون قد مر اكثر من شهرين وتكون الدعوى لذلك واردة بعد المدة القانونية المحددة بشهرين بالمادة 16 من قانون مجلس الشورى وبالتالي مستلزمة الرد شكلا