31/03/1958
شورى حكم رقم : 160 /1958
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 160/1958
- التاريخ
- 31/03/1958
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- عز الدين، بيلاني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- عدم مسؤولية الادارة عن العمل الشرعي الضار
-
وحيث انه يظهر من تلك النصوص ان القانون سمح للتجار في حالة التحكيم بسحب بضائعهم من الجمرك قبل اصدار المحكمين حكمهم فيما خلا حالة تعرض البضاعة للمنع وحيث انه لم يدل بان البضاعة موضوع النزاع كانت معرضة للمنع ولم يتذرع بهذا الامر كسبب للدعوى بل ان الفريقين تنازعا على حقيقة ثمن البضاعة وعليه فقد كان بامكان المدعية ان تطلب اخراج البضاعة المذكورة بعد اخذ عينات منها ليفحصها الخبراء مع مراعاة الضمانات التي يطلبها الجمرك عملا بالمادتين السالفتي الذكر وحيث ان قول الجهة المدعية ان الضمانات المشار اليها قد ترهقها لا قيمة قانونية له ما دام ان تلك الضمانات تفرض تطبيقا للقانون وعلى صاحب المصلحة ان يتحمل نتيجة تطبيق القانون بدون تعسف وحيث ان الجهة المدعية لم تأت باي دليل على ان الادارة اساءت الاستعمال بتطبيق القانون فاضرت بها ولذلك لا يمكن التعويض عن العمل الشرعي الضار