الأحكام

26/11/1957

شورى حكم رقم : 586 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
586/1957
التاريخ
26/11/1957
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- معيار التفريق بين مراجعة تصحيح الخطأ المادي واعادة المحاكمة

-

حيث انه اذا كان الاجتهاد الفرنسي قد ذهب الى اعتبار السهو عن الحكم بالرسوم خطأ ماديا يمكن طلب تصحيحه بهذه الطريقة او بتقديم طلب جديد بشأن هذه الرسوم فان فعل ذلك تساهلا منه في التفسير حتى لا يبقى هذا الخطأ دون تصحيح لان الشارع لم يلحظ كسبب لطلب اعادة المحاكمة الا اسبابا محدودة وهذا كما نرى لا يشمل حالة مخالفة الحكم بعدم ذكر الاوراق الاساسية والفصل في كافة المطالب ووجوب التعليل - الامور التي نص عليها القانون اللبناني - لذلك نراه يرفض طلبات اعادة المحاكمة اذا اعتمد لطلبها على خطأ مادي في الحساب او على سبب تناقض الاحكام او على سبب عدم البت في المطاليب حتى ولو وردت بصورة طلب تفسير وحيث ان المادة 74 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 اخضعت قضايا اعادة المحاكمة لدفع غرامة قضائية بينما المادة 75 منه اعفت طلبات تصحيح الخطأ المادي من الرسوم والغرامات القضائية وحيث ان هذا الفارق الاساسي يحول دون العدول بالمراجعة من طلب تصحيح خطأ مادي الى اعادة محاكمة لا سيما وان الاسباب التي يدلي بها بكل من المراجعتين تختلف عن الاخرى