الأحكام

27/03/1958

شورى حكم رقم : 153 /1958

المحكمة
شورى
الرقم
153/1958
التاريخ
27/03/1958
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الطعن بقرار لجنة الشرفية

-

وحيث انه اذا حدث اقتطاع بمقدار عشرين مترا بموجب قرار بلدي عدد /4/ بتاريخ 11/10/1949 وصدق من وزارة الداخلية بعدد /18420/ كما يدعي المستدعون ولم تبحثه لجنة الشرفية فهذا لا يجعل قرارها المطعون فيه مشوبا بتجاوز حدود السلطة لان هذه النقطة لم ترد امامها لتكون موضوع بحث اما طلب المستدعين لجهة بحثها من مجلس الشورى رأسا دون ان تعرض على لجنة الاعتراضات فهو مخالف للقانون لان المادة 34 من المرسوم الاشتراعي رقم 45 تقضي بان قرارات لجنة الشرفية لا تقبل سوى الاعتراض وطلب الالغاء بسبب تجاوز حد السلطة فعلى المدعين ان يسلكوا بادىء ذي بدء طريق الاعتراض لدى اللجنة وبعدئذ مراجعة المجلس بشأن القرار الذي تصدره اللجنة بسبب تجاوز حدود السلطة وليس لهم ان يطعنوا بقرار لجنة الشرفية رأسا امام مجلس الشورى قبل الاعتراض عليه ورؤيته من قبل لجنة الاعتراضات