الأحكام

06/03/1958

شورى حكم رقم : 120 /1958

المحكمة
شورى
الرقم
120/1958
التاريخ
06/03/1958
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تعويض الصرف للموظف المتعاقد والاختصاص في قضايا الموظفين عامة

-

وحيث ان قضايا رواتب الموظفين العموميين كافة ومعاشات تقاعدهم وبالقياس القضايا الخاصة بتعويض صرفهم هي من اختصاص هذا المجلس بموجب المادة 8 فقرة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9 كانون الثاني سنة 53 فيكون دفع الدولة بانتفاء الصلاحية واقعا في غير محله وحيث انه تطبيقا لقاعدة عدم رجعية القوانين فان المادة 226 التي تمنع عن الموظفين المتعاقدين تعويض الصرف لا تنطبق على الحالات السابقة اذا كان الوضع القانوني الذي نشأت في ظله يرتب حقا مكتسبا في تعويض الصرف اذ ان من نتائج القاعدة المذكورة ان القانون الجديد لا يمس الحقوق المكتسبة الناشئة عن العقود الجارية في ظل القانون السابق ما لم يرد نص صريح برجعية القانون الجديد وحيث ان المادة الخامسة من الاتفاق المعقود بين المدعي والدولة تنص على "انه لا يحق للفريق الثاني (اي المدعي) المطالبة باي تعويض عند انتهاء مدة الاتفاق" وحيث ان للادارة ملء الحق بان تضمن عقودها شروطا غير مألوفة في القانون الخاص تخالف الحق العادي او تخرج عن نطاقه بحيث ان ميزة العقد الاداري هي انه يشتمل على نصوص تعتبر باطلة بطلانا مطلقا لتنافيها والانتظام العام فيما اذا وردت في العقود الخاضعة للقانون الخاص