الأحكام

02/05/1958

شورى حكم رقم : 193 /1958

المحكمة
شورى
الرقم
193/1958
التاريخ
02/05/1958
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تصنيف الموظف وتكليفه بوظيفة اعلى او ادنى من رتبته

-

حيث ان هذا التنظيم الجديد اقترن بوضع ملاك جديد وقد قضت المادة 237 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المتعلق بنظام عام الموظفين بان يصنف الموظفون في الملاكات الجديدة في الفئة والدرجة التي يوازي راتبها راتبهم الحالي وحيث انه ما دامت الوزارة لم تعمد الى تصنيف الموظفين في الملاك الجديد وفقا للمادة 237 المذكورة فان المدعي يبقى حائزا لجميع الحقوق المترتبة له بموجب هذه المادة حتى اذا وجد بعد التصنيف القانوني من بين الموظفين الفائضين عن العدد المبين في الملاكات تطبق على حالته احكام المادة 230 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المذكور التي تقضي ببقائهم مرتبطين بالادارة التي ينتمون اليها ويقومون بالاعمال التي تعهد اليهم في الادارة او في غيرها وترصد رواتبهم في الموازنة الى ان يخرجوا نهائيا من الملاكات لسبب من الاسباب وعلى ان يحق للادارة انهاء خدمتهم كما يحق لهم طلب ذلك ويعطون في الحالتين تعويض الصرف او معاش التقاعد المستحق لهم وحيث ان الحق المنصوص عليه بهذه الفقرة معلق على اجراء التصنيف بموجب المادة 237 المذكورة حتى اذا لم يكن من بين الموظفين من تمكنه رتبته وراتبه اشغال الوظائف المبينة في الملاك بعد اجراء هذا التصنيف يمكن عندئذ للحكومة اجراء التكليف بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 229 المذكورة