06/02/1958
شورى حكم رقم : 72 /1958
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 72/1958
- التاريخ
- 06/02/1958
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية المطالبة بالعطل والضرر بعد فوات مهلة الطعن بقرار الصرف
-
وحيث انه من المقرر علما واجتهادا انه في حالة عدم امكان الطعن بقرار الصرف لفوات المدة فانه يجوز للمتضرر ان يقيم الدعوى بالعطل والضرر وان يثبت عدم قانونية القرار الاداري المشار اليه وحيث ان قرار الصرف من الخدمة صدر بصورة غير قانونية لاستناده الى القرار التنظيمي المنوه به القائل بان بلوغ السن القانونية هو خمسون سنة. وحيث ان المبلغ المطالب به وان كان يوازي قيمة رواتب المستدعي المعترض عليه عن المدة التي بقي خلالها خارج الوظيفة الا انها تعتبر بمثابة تعويض عن الضرر الذي اصابه بسبب حرمانه من تلك الرواتب وليست رواتب متأخرة ويمكن الحكم بها من تاريخ المطالبة المثبت باستدعاء المراجعة المقدم بتاريخ 15/3/1956 وهذا ما قضى به الحكم الغيابي المقدم المعترض عليه. وحيث ان اسباب الاعتراض غير واردة ومستوجبة الرد والقرار المعترض عليه واقع موقعه القانوني ويقتضي تصديقه.