الأحكام

27/05/1958

شورى حكم رقم : 238 /1958

المحكمة
شورى
الرقم
238/1958
التاريخ
27/05/1958
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
مرتضى، فتال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى حق الادارة بتحديد القيمة التأجيرية لفرض الضريبة

-

وحيث ان المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 الصادر في 24 حزيران سنة 1943 تنص على انه "يوضع هذا المرسوم الاشتراعي موضع التنفيذ اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945 غير ان الاحكام المتعلقة بالتسجيل الاجباري لعقود الايجارات يجري تطبيقها اعتبارا من اول تشرين الثاني سنة 1944 فعليه وفاقا لاحكام المادة 11 السابقة ان سندات الايجار الجارية التي عقدت قبل التاريخ المشار اليه يجب ان تسجل خلال مهلة شهرين ابتداء من هذا التاريخ وكذلك العقود الشفهية الجارية بالتاريخ المشار اليه يجب ان تحول الى سندات خطية وان تسجل في خلال مهلة الشهرين نفسها اعتبارا من ذلك التاريخ وحيث ان المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 55 تنص على انه في حالة عدم وجود سند ايجار محرر ومسجل وفقا لاحكام المواد السابقة تتولى لجنة التخمين المبينة فيما يلي تعيين القيمة التأجيرية ولا يمكن اذ ذاك الاعتراض على قرارات هذه اللجنة بأي شكل كان