الأحكام

08/07/1958

شورى حكم رقم : 276 /1958

المحكمة
شورى
الرقم
276/1958
التاريخ
08/07/1958
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
عز الدين، فتال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الحقوق المترتبة على تكليف الموظف بوظيفة اعلى من رتبته

-

وحيث ان احكام المرسوم الاشتراعي رقم 14لا تختلف عن احكام المرسوم الاشتراعي رقم 13 بهذا الصدد اذ ان المادة 229 من ذلك المرسوم الاشتراعي نصت صراحة على انه يجوز بصورة موقتة ان يشغل الموظف وظيفة اعلى من رتبته من غير ان يؤدي ذلك الى اية زيادة في راتبه وهذه حالة تختلف عن حالة الوكالة المنصوص عليها في المواد 50 وما يليها من المرسوم الاشتراعي نفسه هذا فضلا عن ان مرسوم تكليف المدعي قد صدر قبل العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 وعن ان قانون 7/5/1957 قد اضاف على شروط استحقاق تعويض الوكالة شرطا يوجب ان يذكر صراحة في نص التعيين ان تعويض الوكالة متوجب وحيث ان التكليف الذي كان له في البدء صفة اشغال الوظيفة الموقت لا تتغير صفته فينقلب تلقائيا بفعل الزمن الى توكيل قانوني وحيث انه اذا كانت الادارة تدفع للمستدعي بدل ساعات اضافية على اساس يوازي راتب الوظيفة المكلف بها فان ذلك يتعلق باعمال معينة تختلف عن حالة الوكالة القانونية وتتفرد الادارة بتقديرها من غير ان تضعها تحت التمحيص القضائي وليس لها بالتالي اي تأثير على ما مر بيانه حيث انه ليس هنالك من نص قانوني يلزم الادارة بان تثبت الموظف في الوظيفة التي يكلف موقتا القيام بها