الأحكام

05/11/1958

شورى حكم رقم : 446 /1958

المحكمة
شورى
الرقم
446/1958
التاريخ
05/11/1958
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
مرتضى، فتال
المصدر
الجامعة اللبنانية

- عدم شمول غرامة مخالفة البناء بالعفو ومرور الزمن

-

بما ان لا محل لبحث مسألتي العفو ومرور الزمن نظرا لصراحة النص المذكور آنفا الذي يشمل جميع الحالات السابقة له والذي خير المالك بين هدم الاقسام المخالفة خلال مهلة سنة وبين دفع الرسم والغرامة بمقتضى القانون الجديد فاختيار المالك عدم الهدم هو الذي اوجب فرض الرسم مع الغرامة بما ان المرسوم الاشتراعي رقم 61 السابق لقانون 20/1/1954 قد اوجب في المادة 79 هدم الاشغال التي تتنافى مع التخطيط او الشروط القانونية دون ان يؤلف القيام بالاشغال اية مخالفة تستوجب العقوبة كما هو ثابت بنص المادة السابقة "اي 79" فان الذين يخالفون احكام هذا النظام يعاقبون ... فلم يكن بالامكان القول تحت ظل المرسوم الاشتراعي رقم 61 بوجود مخالفة يمكن ان يمر عليها الزمن او يشملها العفو بما ان الرسم والغرامة قد فرضها قانون 20 كانون الثاني سنة 1954 على المالك الذي يختار عدم الهدم فلا وجه للادلاء بشأنهما بالعفو ومرور الزمن بما ان الشارع قد نص في المادة 12 من قانون 20/1/1954 على دفع الرسم المتوجب في المادة 11 منه فلا يجوز الرجوع في تخمين قيمة المتر المربع لتاريخ القيام بالاشغال كما يطلب المستأنف في استئنافه وملاحظاته