13/06/1946
شورى حكم رقم : 0 /1946
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1946
- التاريخ
- 13/06/1946
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- صباغه، طباع
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى صلاحية رئيس البلدية بعزل موظفي البلدية
-
بما ان المادة 65 من القرار 1208 الصادر في 12 اذار سنة 1922 بتنظيم البلديات تنص على ان رئيس البلدية هو الذي يعين موظفي البلدية الذين لا تقضي القوانين والانظمة بان يكون تعيينهم مختصا بسواه وهو الذي يكف ايدي هؤلاء الموظفين ويعزلهم عند الاقتضاءوبما ان الحراس الليليين ورؤساءهم في المدن والقرى من الموظفين البلديين العائد تعيينهم وكف يدهم وعزلهم الى رؤساء البلديات وبما ان المعترض الذي كان رقيبا للحراس في مدينة زحلة قد عين بقرار من المحافظ رئيس البلدية فكان عزله من صلاحية المحافظ وحده وبما انه لا صحة لادعاء المعترض ان تعيينه جرى بقرار من المجلس البلدي لا سيما وان المجالس البلدية لا يدخل في اختصاصاتها المبينة في المواد 45 و53 تعيين الموظفين البلديين وفي استناد قرار العزل الى تقرير =احد مأموري الدرك= بما ان المادة 65 او غيرها من القرار 1208 لا توجب اتباع اصول معينة لتوقيع عقوبة العزل وبما ان رئيس البلدية يستقل في تقدير الاسباب الموجبة للعزل وانما يترتب عليه مراعاة حق الموظف في الدفاع عن نفسه وبما انه في القضية الحاضرة تبين ان المحافظ لم يتخذ قراره بعزل المعترض الا بعد ان رفعت اليه التقارير المتعددة من الدرك عن اهمال المعترض القيام بوظيفته وانصرافه الى موائد القمار في الليل والنهار وبما ان هذه التقارير المنظمة من قبل نائب الضابط قائد المخفر والمؤيدة من قائد الفصيلة بتاريخ 24 حزيران و30 تموز و26 آب سنة 1945 تتضمن الشكوى ذاتها ولم يصدر قرار العزل الا في 11 ايلول سنة 1945 اي بعد تكرير التنبيهات للمعترض والتحقق من عدم صلاح حاله كما جاء في دفاع وكيل البلدية وبما ان قرار العزل لا يكون والحالة ما ذكر قد اتخذ بدون سابق تنبيه او اخطار وبالتالي بصورة مفاجئة للمعترض = وفي وجوب الاحالة على القضاء قبل اتخاذ قرار العزل = بما ان الملاحقة التأديبية منفصلة عن الملاحقة القضائية وللسلطة الادارية المختصة ان تفصل الموظف من وظيفته اذا ارتكب هفوة مسلكية هامة حتى ولو كانت هذه الهفوة مما يستوجب الملاحقة القضائية = وفي عدم صحة الوقائع المنسوبة الى المعترض = بما ان تقارير الدرك المبرزة في الدعوى والمشار اليها اعلاه تدحض ادعاء المعترض وتثبت مخالفته لواجبات وظيفته مخالفة عامة ومتكررة وبما ان اعتراضه بالاستناد الى ما تقدم هو في غير محله ومستوجب الرد