03/01/1950
شورى حكم رقم : 1 /1950
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1/1950
- التاريخ
- 03/01/1950
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- صباغه، باز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول عدم ابراز نسخة عن القرار المطعون فيه في استدعاء المراجعة
-
حيث ان الاعتراض تقيد بقلم المجلس في مدة الشهرين من علم المعترض بالمرسوم والقرار الوزاري المعترض عليهما وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 44 من القرار 89/ل ر تشترط لقبول اعتراض الحكومة على تقديم المعترض صور كل مستنداته التي يدلي بها ورد الاعتراض لهذا السبب ان يكون المعترض قد اخطر من قبل رئاسة المجلس لايفاء ذلك في مدة ثمان واربعين ساعة تحت طائلة الرد وحيث ان هذا الاخطار لم يحصل بحق المعترض فلا مجال لاحالة طلب الجهة المعترض عليها رد الاعتراض لهذا السبب
- شروط صرف الموظف من الخدمة لاسباب مرضية
-
حيث ان النقطة الاساسية التي يدور عليها الخلاف هي معرفة ما اذا كانت العلة المرضية التي سببت اخراج المعترض من الخدمة بصورة نهائية تأتت له عن الوظيفة ام لا حتى اذا كان الجواب بالايجاب حق له تطبيق احكام المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول آذار سنة 1949 على حساب معاش تقاعده والا ردت دعواه وحيث ان هذا الامر تقديري يعود للمجلس البت به بعد الاطلاع على ملف المعترض الصحي والاداري الخاصين بالوظيفة وتقارير الاطباء المعالجين له في اثناء الخدمة وحيث ان التقارير الادارية الواجب نظاما وضعها من رئيس المعترض المباشر عن عمل الخدمة الذي سبب دخوله المستشفى للمعالجة من داء العصبي او التهاب عرق الانسر كما يشير بذلك سجله الصحي تلك التقارير التي طلبها المقرر من قيادة الدرك لا تحوي ان المرض المذكور تأتى للمعترض عن اعمال الخدمة او بسببها وحيث ان الزعيم طبيب الدرك الذي كان مشرفا على حالة افراد السلك وقت خدمة المعترض واطلع على ملفه الصحي والتقارير الصحية التي ابرزها لدى هذا المجلس ابدى رأيه في العلة التي سببت اخراجه من الخدمة نافيا كل علاقة لها بالوظيفة واوضح ان داء العصبي المذكور المزمن الذي احدث له الالتهاب في عصب الانسر والشلل باليد اليسرى غير ناتج عن الوظيفة بل مسبب عن تسمم داخلي نتج عن اسباب مختلفة خارجية او وراثية اولا ولكنها غير مسببة عن الوظيفة التي كان يقوم بها وحيث كان لا مجال والحالة هذه لتطبيق احكام المادة 11 من المرسوم الاشتراعي 338 على حالة المعترض والقراران المعترض عليهما موافقان للاصول والقانون