الأحكام

20/09/1949

شورى حكم رقم : 0 /1949

المحكمة
شورى
الرقم
1949
التاريخ
20/09/1949
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
صباغه، باز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول عدم الاعلان عن معاملة التخطيط

-

بما ان المعترضة تزعم ان المرسوم المطعون فيه مخالفا للاصول وذلك لصدوره مصدقا التخطيط قبل اعلانه وعرضه وسماع الاعتراضات بشأنه وبما ان المعاملات التي توجبها المادتان 36 و37 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ل تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1932 هي ان يضع الموظفون الفنيون المسؤولون التخطيط الذي يقتضيه فتح او توسيع الطرقات والساحات العامة وان يصدقها رئيس الدولة او الموظف المندوب من قبله وبما ان هذه المعاملة هي مستوفاة في التخطيط المعترض عليه وبما ان اعلان التخطيط وسماع الاعتراضات بشأنه من المعاملات اللاحقة لصدور المرسوم فلا يمكن ان يترتب على عدم اجرائها قبل صدوره مخالفة للاصول

- اختصاص مجلس شورى الدولة للنظر في مدى ملائمة التخطيط

-

بما ان المعترضة تدعي ان في التخطيط عيبا ونقصا من جراء اعوجاجه وانحرافه الجهة الغربية المحاذية لملكها مع ان الاعوجاج لا تقتضيه ظروف المكان ووضعيته توجب تقويم الطريق خطا مستقيما لا يضر احد ويغني عن قصر ملكها وتشويه منظر دارها وبما ان تخطيط الطريق من الناحية الفنية امر يتعلق بموظفي الادارة المسؤولين ولا يملك مجلس الشورى صلاحية البت في ملائمة التخطيط وحسن اتجاهاته لعائدية هذه الامور الى تقدير الادارة العاملة واستحسانها