08/03/1949
شورى حكم رقم : 34 /1949
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 34/1949
- التاريخ
- 08/03/1949
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- صباغه، باز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط قبول المراجعة لدى مجلس شورى الدولة شكلا
-
بما ان المادة 41 من القرار رقم 89/ل المتعلق بنظام مجلس الشورى تنص على البيانات التي يجب ان يشتمل عليها استدعاء الدعوى ومنها تعيين محام وبما ان اشتمال استدعاء الدعوى على هذه البيانات امر واجب لصحة الدعوى شكلا وبما ان هذا يستفاد من المادة 44 من القرار رقم 89/ل التي تنص على بطلان استدعاء الدعوى عند عدم اصلاح الخلل في الموجود فيه ضمن مهلة الخمسة عشر يوما من ابلاغ المدعي امر الخلل المذكور وبما ان المادة 44 المشار اليها تجيز لرئيس المجلس اخطار المدعي لاستكمال نواقص دعواه ضمن المهلة المشار اليها حتى اذا لم يمتثل المدعي للاخطار اعتبر استدعاء الدعوى باطلا وبما ان المدعي عندما قدم دعواه هذه الى قلم المجلس لم يخطر لاصلاح الخلل الموجود فيها من جراء عدم ذكر المحامي في استدعاء الدعوى وبما انه استدرك هذا النقص في اللائحة التي رد بها على جواب وكيل الحكومة معلنا ان وكيليه الاستاذان ن. و ص. وقد وقع تلك اللائحة احد وكيليه الاستاذ ن. وبما ان وكالة الاستاذين المذكورين ثابتة بالصك المنظم لدى الكاتب العدل في بيروت بتاريخ 26 نيسان 1947 ومن وكالة عامة شاملة لهذه الدعوى وبما انه لا عبرة لتوقيع الاستاذ خ. في ذيل استدعاء الدعوى بعد توقيع المدعي لان الصورة التي ابلغت لوكيل الحكومة هي خالية من هذا التوقيع ومن ذكر هذا الوكيل او غيره في اعلى الاستدعاء فلا يمكن اعتبار التوقيع حاصلا بوجه التأكيد عند تقديم الدعوى
- مفعول الشرط المتعلق بالتعويض عن ارتفاع الاسعار في عقد الالتزام
-
بما ان البند 33 مكرر من دفتر الشروط الخاص بالمقاولة موضوع هذه الدعوى يوجب على المقاول كيما يستطيع طلب التعويض عن ارتفاع الاسعار ان يمسك لاثبات هذا الامر محاسبة اصولية بموجب دفتر يوقعه المهندس المشرف على الاشغال ويصدقه دوريا وبما ان البند المذكور ينص على وجوب هذه المعاملة تحت طائلة سقوط الحق بالمطالبة بالتعويض عن ارتفاع الاسعار وبما ان لجنة الاعتراضات ردت طلب المدعي التعويض لعدم تقيده باحكام البند 33 مكرر والوزارة تتشبث في دفاعها باحكام هذا البند وبما ان نص البند المشار اليه صريح جازم ولا تعتبر الوزارة متنازلة عن التمسك باحكامه لمجرد احالتها القضية على لجنة الاعتراضات لدرسها من جهة الاساس لان رأي اللجنة هو استشاري للوزير الذي يعود اليه وحده الاخذ بهذا الرأي او عدمه وقد اعلن الوزير في الدعوى الحاضرة موقفه الاخير برفض طلب المدعي التعويض لاهماله التقيد باحكام البند 33 مكرر من دفتر الشروط الخاص وبما ان تصريح المهندس الذي كان مشرفا على الاشغال بحقيقة ارتفاع الاسعار وقت اجرائها لا يؤثر في حكم البند المذكور ولا يغير شيئا من النتيجة القانونية المترتبة عليه وبما ان توقيع مناظر الاشغال على قوائم اجور العمل لا يفي بغرض البند الآنف الذكر لان القوائم لا تقوم مقام الدفتر المشروط تصديقه من مهندس الاشغال ولان المناظر غير مفوض اليه التوقيع عن هذا الاخير بموجب دفتر الشروط وبما ان طلب المدعي التعويض عن ارتفاع الاسعار يكون بالاستناد الى ما تقدم مستوجبا الرد