الأحكام

31/01/1949

شورى حكم رقم : 14 /1949

المحكمة
شورى
الرقم
14/1949
التاريخ
31/01/1949
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
صباغه، باز
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة المراجعة في حالة صدور قرار اداري جديد مبني على اسباب جديدة

-

حيث ان المدعي راجع رئاسة مجلس الوزراء في 30 تشرين الثاني سنة 1936 فاجابته في 8 ايار سنة 1937 معتبرة ان الحكومة اللبنانيةغير ملزمة بالدين الذي يعود على شركة سكة حديد الحجاز وحيث ان المدعي عاد وطالب بدينه امين سر الدولة بعريضة مؤرخة في 29 آب سنة 1939 فاجابه بكتاب مؤرخ في 11 تشرين الاول سنة 1939 مآله ان دينه ساقط بمرور الزمن الخماسي وحيث ان المدعي اقام عندئذ دعواه في 28 منه سنة 1939 وحيث ان القرار المتخذ من الحكومة في 8 ايار سنة 1937 بني على اسباب تختلف عن الاسباب التي بني عليها جوابها المؤرخ في 29 آب سنة 1939 فيكون بمثابة قرار جديد يفتح للمدعي باب المراجعة ضمن المدة القانونية من تاريخ تبليغه وحيث تكون الدعوى والحالة هذه مقدمة ضمن المدة القانونية مستوفية باقي شروطها فهي مقبولة شكلا

- مدى التزام الدولة الجديدة بموجبات الدولة السابقة

-

حيث وان يكن من الراهن في القانون الدولي العام بان الدولة التي تحل مكان دولة اخرى تعتبر بحال عدم وجود اتفاق خاص ملزمة بالديون التي عقدتها الدولة السابقة عملا بمبدأ التوارث او حلول سيادة مكان سيادة اخرى الا انه يشترط في ذلك ان تكون هذه الديون قد عقدت في سبيل مصلحة الجزء المقتطع من اراضي الدولة السابقة وحيث ان الاشغال التي قام بها السيد ا. لم تكن في صالح لبنان ولم يجن منها ادنى فائدة لانها كانت ترمي الى تنفيذ وتسهيل خطط حربية للدفاع عن السلطة العثمانية وابقاء لبنان تحت السيطرة التركية فلم يكن للبنان شأن بتلك الاشغال والدليل على ذلك هو ان م. الذي تعاقد مع المدعي كان من ضباط الجيش الالماني العامل في الاراضي العثمانية وان شركة سكة حديد الحجاز كانت قد الحقتها الحكومة التركية بوزارة الحربية (قانون 8 اذار سنة 1333) وحيث ان الدين المطالب به لا يتوجب والحالة هذه على الدولة اللبنانية