الأحكام

22/12/1947

شورى حكم رقم : 67 /1947

المحكمة
شورى
الرقم
67/1947
التاريخ
22/12/1947
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
صباغة، الطباع
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة النظر بالاعتراض على الاعمال التشريعية

-

بما ان الاعمال التي يجوز الطعن فيها لدى مجلس الشورى عن طريق طلب الالغاء لعلة مجاوزة حدود السلطة هي بمقتضى القرار التشريعي رقم 89/ل الصادر في 23 نيسان سنة 1941 القرارات الادارية الصادرة عن السلطات الادارية سواء اكانت تتعلق بالافراد او بالانظمة وبما ان الاعمال الخارجة عن هذا التحديد القانوني لا تدخل في صلاحية مجلس الشورى وبما ان الاعمال التشريعية سواء حصلت بشكل قانون او مرسوم اشتراعي لا تقبل اعتراضا لدى القضاء الاداري عملا بالمادة 79 من القرار 89/ل الصادر في 23 نيسان سنة 1941 وبما ان هذا الامر من البداهة بمكان ولا يحتاج الى مزيد في البيان وبما ان المرسوم الاشتراعي المعترض عليه اصدره رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء بالاستناد الى تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941 الذي اعلن استقلال البلاد مع تنظيم السلطات العامة بان خول رئيس الجمهورية صلاحية اصدار مراسيم ذات صفة اشتراعية تتخذ بمجلس الوزراء وذلك ريثما تتألف السلطات العامة بعد اجراء انتخابات نيابية وفقا لاحكام الدستور وبما ان المرسوم الاشتراعي المطعون فيه يشتمل على تعديل للمادة 40 من القرار 324 بانقاص مدة الترقية للاقدمية من خمس سنوات الى ثلاث لذوي الاستحقاق الفائق من القضاة وبما ان هذا التعديل لا يستهدف قضاة معينين بالذات ولا يؤثر في نتيجة الحكم بدعوى المعترض الاولى السابقة لصدوره وبما ان الاعتراض يكون بناء على ما تقدم مردودا