30/05/1948
شورى حكم رقم : 33 /1948
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 33/1948
- التاريخ
- 30/05/1948
- الرئيس
- وفيق القصار
- الأعضاء
- صباغة، عمون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تقديم المراجعة قبل ربط النزاع ومفعول جواب الحكومة المتضمن رفض مطالب المدعي
-
بما ان الدعوى قدمها المدعي بشخص وكيله الاستاذ ف. الثابتة وكالته بموجب صك مصدق لدى الكاتب العدل ومربوط باستدعاء الدعوى وبما ان الحكومة انكرت استطرادا ودفاعا في الاساس على المدعي حق المطالبة بما يزعمه من التعويض عن فشله في الانتخابات لانها تصدقت في المجلس النيابي صاحب القول الفصل في هذا الامر وبما ان الحكومة بجوابها في الاساس على النحو المبين قد اتخذت موقفا صريحا برفض مطالب المدعي رفضا يجعل الدعوى مسموعة بعد اقامتها وعلى هذا اجتهاد المجلس وبما ان الدعوى تكون مسموعة شكلا
- اختصاص مجلس شورى الدولة النظر بصحة الانتخابات النيابية
-
بما ان المدعي يزعم انه رشح نفسه للانتخابات النيابية معتمدا على معاضدة انصاره الكثيرين وانه فشل فيها بسبب سوء تصرف بعض المولجين باقلام الاقتراع وبما ان الطعون في صحة الانتخابات النيابية يعود النظر فيها الى المجلس النيابي بمقتضى المادة 30 من الدستور اللبناني وبما ان المجلس النيابي قد نظر في جميع الطعون التي وردت بشأن الانتخابات النيابية الاخيرة وردها مصدقا الانتخابات المذكورة وبما ان تصديق المجلس النيابي للانتخابات ينفي عنها الغش وسوء الاستعمال وبما انه على تقدير صحة مزاعم المدعي فان سوء التصرف المنسوب الى المولجين ببعض اقلام الاقتراع لا تسمع الدعوى به لدى مجلس الشورى لان التصرف المذكور بوصفه فعلا مهنيا عنه في قانون الانتخاب تحت طائلة العقوبات الجزائية يكون خطأ شخصيا من قبل الموظفين لا خطأ اداريا ويكون مرجع النظر فيه المحاكم العادية