الأحكام

16/11/1960

شورى حكم رقم : 55 /1960

المحكمة
شورى
الرقم
55/1960
التاريخ
16/11/1960
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
حاتم، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى امكانية البت بالدفوع الشكلية بمعزل عن الاساس من قبل مجلس شورى الدولة

-

حيث ان الدفوع الشكلية المدلى بها من ادارة الجمارك العامة تنحصر في الادعاء بان المراجعة مردودة شكلا لتقديمها بعد المدة القانونية وحيث انه ليس في قانون مجلس الشورى ولا في المبادىء القانونية العامة ما يوجب البت بالدفوع الشكلية بمعزل عن الاساس بل ان الفصل في كل ذلك يأتي دفعة واحدة في القرار النهائي وحيث ان القرار المستأنف اذ قضى بضم المستندات وتقديم الايضاحات فانه لا يؤدي الى تجاوز الدفع الشكلي وصرف النظر عن البحث به في النهاية وحيث ان القرار المستأنف يكون لذلك مستوجبا التصديق وحيث ان لا مجال لتطبيق المادة 76 من قانون مجلس الشورى طالما ان الجهة المستأنفة هي من الادارات العامة