28/11/1960
شورى حكم رقم : 297 /1960
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 297/1960
- التاريخ
- 28/11/1960
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- حرفوش، ابو سمرا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية للجزاء المفروض تبعا لرسم رخصة البناء
-
وبما ان الجزاء المفروض تبعا لرسم الرخصة ليس عقوبة جزائية محضة تفترض سوء النية بل انه يشابه عقوبة المخالفات الجناحية Delits Contraventionnels التي تعتبر قائمة بمجرد الفعل المادي المرافق للارادة Volonte من غير ان ترافقه النية Intention حتما فلا مجال بالتالي لبحث ما اذا كانت المستأنفة حسنة النية ام لا بعدم دفعها الرسم والاستحصال على الرخصة قبل المباشرة بالبناء
- مفعول عدم دفع دفع رسم رخصة البناء على حق البلدية بتعديل قيمة الرسم
-
وبما ان وجود الرخصة في الصندوق قيد استيفاء رسمها ليس الا مشروع رخصة لا يتم الا بعد ان تكون تلك الرسوم قد دفعت ولا ينشأ عن وجود هذا المشروع في الصندوق حق مكتسب لطالب الرخصة بل مجرد احتمال Expectative ولهذا ليس ما يمنع الادارة اعادة النظر في الرسوم وفي غير الرسوم قبل ان تدفع وبما ان ما تقوله المستأنفة بان سحب الرخصة من الصندوق منعها من دفع الرسم غير جدي لانها لا تزعم كما تقدم بيانه - انها تقدمت فعلا لدفع الرسم في وقت من الاوقات قبل المباشرة بالبناء ولانه بفرض انها تقدمت للدفع وكانت الرخصة عندئذ قد سحبت للتعديل فيها وفقا للنظام الجديد فان على المستأنفة ان تتقيد بهذا النظام وبما ان زعم المصالحة في غير محله لانه ليس ما يمنع الادارة تحصيل ما لها على دفعات بنتيجة تصحيح الاخطاء الحسابية او غيرها ولان المصالحة مع الادارة لها اصول تتبع ومنوطة بتقرير من له سلطة الاقرار عن الادارة ولان المصالحة انما هي عقد بين طرفين ترافقه حتما نية التصالح ولا تستنتج استنتاجا من فعل يعتريه الالتباس ولا يدل شيء معه على وجود نية التصالح اصلا وبما ان كون البناء موافق لقانون البناء لا يعفي المالكة من الجزاء لان المرسوم الاشتراعي رقم 61 لا سيما المادة 79 منه لا تعفي البناء المطابق للقانون من الجزاء وتفرض على البناء المخالف للقانون الهدم فوق الجزاء