06/12/1960
شورى حكم رقم : 335 /1960
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 335/1960
- التاريخ
- 06/12/1960
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- الصباح، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط الزام الادارة بالتعويض اذا تبين ان الموظف لم يلحق به الضرر من جراء مخالفة الادارة للاحكام القانونية
-
وحيث وان كان بمقتضى المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 18/1/1955 ينطبق على فرقة الاطفائية في المطار فيما يتعلق بالكسوة ... الاحكام المطبقة على فرقة الاطفاء في بلدية بيروت الا ان ذلك لا يولي المدعي الحق بالمطالبة بالتعويض عن لباس تجبره الادارة على ارتدائه ولم يتكبد من جراء حرمانها اياه اي ضرر اذ انه لم يرتد هذا اللباس بالفعل ولم يدفع ثمنه من جيبه وحيث على فرض ان الادارة خالفت احكام المادة 12 من المرسوم الاشتراعي المذكور فان هذه المخالفة لا تبرر مطالبتها بالتعويض طالما انه لم يلحق بالمدعي اي ضرر من جرائها كما تقدم بيانه اذ من المسلم به ان التعويض في مثل هذه الحالة لا يشكل عقوبة للمخالفة بحد ذاتها بل يقتضي لاستحقاقه ان يكون هناك ضرر ناتج عنها بالفعل L'indemnite correspond en effet a la reparation d'un dommage et non a la sanction de l'illegalite. juris. adm. No 5 Fasc. 720 وحيث طالما ان المدعي لم يتضرر بشيء من عمل الادارة فلا يتوجب له اي تعويض وتكون دعواه بالتالي مستوجبة الرد