30/05/1961
شورى حكم رقم : 475 /1961
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 475/1961
- التاريخ
- 30/05/1961
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- الصباح، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط مطالبة احد افراد الجيش بالاحالة علىالتقاعد ومفعول تعديل التشريع بهذا الخصوص
-
ولئن كانت حسب نص المادة 93 من قانون الجيش المؤرخ في 2/10/1950 المهلة التي تعطي الحق بالتقاعد للعسكريين غير الضباط 15 سنة الا ان المرسوم الاشتراعي 66 تاريخ 10/4/1953 قد عدلها فاصبحت بعده ثماني عشرة سنة كما ان المرسوم الاشتراعي 33 تاريخ 19/01/1955 معطوفا على المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 7/1/1955 (نظام الموظفين السابق) منع ان تدخل في سني الخدمة للتقاعد الخدمات المؤداة قبل بلوغ الموظف الثامنة عشرة من عمره ومن المسلم به ان ليس لموظفي الدولة حقا مكتسبا بان تطبق عليهم احكام القوانين التي كان معمولا بها عند دخولهم الى الخدمة اذا اجري تعديلها فيما بعد بل يطبق عليهم القانون الاخير المعمول به فبالاستناد الى ما تقدم تكون مراجعة العسكري التي يطالب بها في ظل تطبيق احكام القانون الجديد بحقه في التقاعد بعد خمس عشرة سنة قضاها في خدمة الجيش والتي يتذرع فيها باحكام القانون الذي كان معمولا بها عند دخوله في الخدمة وعلى اعتبار ان الخدمة المؤداة منه قبل اكماله الثامنة عشرة من عمره داخلة في حساب هذه المدة هي مراجعة لا تستند الى اي اساس قانوني يبررها ومستوجبة الرد