الأحكام

07/02/1961

شورى حكم رقم : 177 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
177/1961
التاريخ
07/02/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
عويدات، عياش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الانتساب الى الجمعية وامكانية شطب اسم احد المؤسسين من عضوية الجمعية

-

بما ان المادة 4 من قانون الجمعيات تنص على ان عضو الجمعية يشترط فيه ان لا يكون سنه دون العشرين وان لا يكون محكوما عليه بجناية او محروما من الحقوق المدنية وبما ان المستدعي لم يصدر بحقه احكام من هذا النوع فتكون الادارة بشطب اسمه من لائحة المؤسسين قد ارتكبت خطأ يعرضها للمسؤولية طالما لا يجوز شطب الاسم سوى للاسباب المبينة في المادة الرابعة المذكورة اعلاه لجهة الضرر المادي بما ان المستدعي يزعم انه انفق من ماله الخاص في سبيل انشاء الجمعية مبلغا ضخما على امل ان يعوض المشروع عليه ذلك المبلغ عندما يبدأ بالعمل وبما ان المادة الاولى من قانون الجمعيات تنص على ان الجمعية هي مجموع مؤلف من عدة اشخاص لتوحيد معلوماتهم ومساعيهم بصورة دائمة ولغرض لا يقصد به اقتسام الربح وبما ان تأليف الجمعية والحالة هذه يجب ان لا يستدعي قانونا سوى نفقات الطابع المفروض على العريضة المقدمة لوزارة الداخلية وانه على فرض حصول انفاق ما خلاف ذلك يكون هذا الانفاق من قبيل التبرع طالما لا يجوز للجمعية ان تهدف الى جناء الربح ولا تمكن بالتالي من استيفاء من يكون قد انفق في سبيل تأليفها لجهة الضرر الادبي بما انه تبين من مراجعة السجل العدلي المختص بالمستدعي انه مسجل بحقه في الشرطة السوابق التالية: خرق حرمة منزل وضرب, سوء ائتمان, ضرب وشتم احتيالي, ضرب عادي, وسرقة دراهم, شتم واهانة, ضرب عادي وبما ان شطب اسمه من لائحة المؤسسين مع وجود هذه السوابق ليس من شأنه ان يؤذيه في سمعته ايذاء يعرضه للضرر الادبي