الأحكام

07/02/1960

شورى حكم رقم : 178 /1960

المحكمة
شورى
الرقم
178/1960
التاريخ
07/02/1960
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
عويدات، عياش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط احالة القضاة على التقاعد ومفهوم الحصانة القضائية

-

حيث ان نظام القضاة لا يحتوي على رأي نص خاص يتعلق بتقاعدهم وسن هذا التقاعد وانما يقتصر على صرف من لا تتوفر فيه الكفاءة المسلكية فتنص المادة 24 على احالته الى مجلس القضاء الاعلى للنظر بامر صرفه من الخدمة لهذا السبب وحيث انه حيال سكوت النظام الخاص عن الموضوع المذكور يقتضي تطبيق الاحكام القانونية الواردة بشانه في القانون العام الخاص بالموظفين وحيث ان المادة 124 من قانون الموظفين الواردة بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 تنص على انه يمكن ان يحال على التقاعد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الموظف الذي اكمل الخامسة والخمسين من عمره وبلغت مدة خدمته الفعلية التي تعتمد في حساب معاش التقاعد ثلاثين سنة كاملة ونصت المادة 125 على حق هذا الموظف في طلب احالته على التقاعد وحيث ان نص المادتين قد صيغتا بشكل عام لا يترك اي مجال لاستثناء اي فئة من فئات الموظفين الخاضعين لشرعة التقاعد والذين لا تنص انظمتهم الخاصة على طرق اخرى مخالفة وحيث انه ما دام نظام القضاة لا يحتوي على نص آخر مخالف فانهم يكونون خاضعين لاحكام المادتين المشار اليهما والواردتين في القانون العام وحيث لا يقال انه بامكان القضاة ان يطلبوا الافادة منها والتحرر من الحصانة التي تعتمدها دون ان يكون للحكومة الحق بتطبيقها من جهتها اذ ان الحصانة القضائية ليست امتيازا شخصيا للقاضي يستطيع التمسك به او التحرر منه حسب مشيئته بل هو قانونا امتياز عام يرمي الى المحافظة على استقلال السلك القضائي ويصون القضاة لا بصفتهم الشخصية التي تخولهم وحدها عدم الاعتداد به بل بصفتهم اعضاء في السلك وهي الصفة التي تخرج عن متناولهم ولا تجيز لهم التصرف به بحسب مصلحتهم الذاتية وحيث انه ليس في المادتين المذكورتين ولا في نظام القضاة نص يوجب عرض الامر على مجلس القضاء الاعلى بشأن تطبيقها على القضاة اسوة بالشؤون الاخرى المنصوص عليها حصرا في نظام القضاة آنف الذكر مما يقطع بان هاتين المادتين تطبقان على القضاة كما تطبق على الموظفين الاداريين وحيث ان ما يزيد هذا الامر دلالة ان المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الخاص بالموظفين اعتمد نصا مماثلا بالمادة 69 اجاز به للحكومة صرف الموظفين من الخدمة ومنهم القضاة عند بلوغهم الخامسة والخمسين واتمامهم ثلاثين سنة خدمة وقيد حق الحكومة بالصرف بسبب عدم الكفاءة او عدم الاهلية او العجز وبشرط اخذ موافقة القضاء الاعلى المسبقة على التدبير وحيث ان هذا النص جاء ليدل من جهته على ان النص السابق المماثل كان يشمل القضاة وان صراحته تعفي الحكومة من اجراء هذه المعاملة وحيث ان ما ادلى به المستدعي يكون مستلزما الرد