الأحكام

13/02/1961

شورى حكم رقم : 319 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
319/1961
التاريخ
13/02/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
الصباح، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الادعاء بموضوع الكشف النهائي والمراجع المختص بفرض غرامات التأخير والاعفاء منها

-

حيث ان الاستئناف تقدم ضمن المدة القانونية فهو مقبول شكلا وحيث ان الدولة تدلي بان الدعوى مردودة شكلا لتقديمها بعد انقضاء المدة القانونية وحيث ان المستدعي يطالب بقيمة الكشف النهائي الذي وقعه في حينه بدون تحفظ فليس عليه ان يبدي تحفظات بشأنه في مهلة الاربعين يوما التي نص عليها القانون وفي مثل هذه الحالة يبقى له حق المطالبة بقيمة الكشف النهائي الموقع بدون تحفظ حتى انقضاء مهلة مرور الزمن وحيث تكون الدعوى والحالة هذه مقدمة ضمن المهلة القانونية ومقبولة شكلا حيث تبين ان المستأنف عليه التزم من وزارة الاشغال العامة تنفيذ مشروع ري المينه وتوابعها وبتاريخ 16 تشرين اول سنة 1952 وقع على الكشف النهائي البالغة قيمته الصافية (8375) ل.ل. و94 غ.ل ولدى مطالبة الادارة بهذه القيمة تمنعت عن الدفع بحجة انه تبين للادارة بعد توقيع الكشف النهائي انه يترتب على الملتزم جزاء تأخير عن ماية وخمسة وعشرين يوما يوازي 8150 ليرة ل وحيث ان المحكمة الادارية الخاصة انتهت في حكمها المستأنف الى القول بان المستأنف عليه غير مسؤول عن التأخير وان وزير الاشغال العامة الذي يعود اليه امر البت بجزاء التأخير او الاعفاء منه جزئيا او كليا لم يوافق على فرض اية غرامة على المتعهد وحيث تبين من اقوال الدولة في استحضار الاستئناف ان المديرية العامة كانت اقترحت تخفيض مدة التأخير الى ثلاثين يوما يترتب عنها جزاء قدره الف وخمسماية ل ل ورفعت هذا الاقتراح للوزير للتصديق عليه فكتب الوزير الى المدير العام يسأله اعادة النظر في الجزاء لانه يخشى ان يكسب المستانف عليه اذا راجع القضاء وحيث انه يستفاد مما تقدم ان المرجع الصالح المولج بالتصديق على الكشف النهائي لم يأخذ باقتراح رئيس المنطقة بفرض جزاء عن مدة 125 يوم تأخير ولا باقتراح المديرية العامة بفرض جزاء عن 30 يوم تأخير على سبيل التسوية وحيث ان رفض الوزير الموافقة على اية غرامة على المستأنف عليه هو بمثابة موافقة على الكشف المطالب بقيمته اذ يمكن ان تكون الموافقة صريحة او ضمنية وحيث ان رفض المرجع المختص فرض اية غرامة تأخير على المتعهد لا يفسر بانه تسامح من الادارة بل يفهم منه ان المتعهد لم يكن مسؤولا عن التأخير ولذلك تتوجب الفائدة على المبالغ المستحقة للمستأنف عليه والناتجة عن الكشف النهائي وحيث ان الحكم المستأنف يكون بالنتيجة في موقعه القانوني ومستوجبا التصديق