23/05/1961
شورى حكم رقم : 473 /1961
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 473/1961
- التاريخ
- 23/05/1961
- الرئيس
- جواد عسيران
- الأعضاء
- حرفوش، ابو سمرا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول الحكم الجزائي على الدعاوى الادارية المقامة لدى مجلس شورى الدولة في معرض تبرئة الموظف من ارتكاب اي جرم
-
بما انه تبين من الملف المتعلق بالملاحقة الجزائية العسكرية ان المحكمة العسكرية قد قضت بتاريخ 23/11/1957 بتبرئة الجندي شحاده ابو فوش سائق الشاحنة العسكرية من التسبب بوفاة المغدور وديع مخايل عيسى وان محكمة التمييز العسكرية ايدت الحكم المذكور بقرارها الصادر في 21/1/1958 باعتبار ان الجندي "لم يرتكب خطأ او اهمالا يمكن سؤاله عنه ولم يكن عند وقوع الحادث مخالفا نظام السير وان الحادث معزو الى خطأ المجني عليه الذي التطم بشاحنة المدعى عليه عندما حاول تجاوز سيارة بوسطة كانت سائرة امامه بحيث تكون المسؤولية مترتبة بكاملها عليه" وبما ان الاحكام الجزائية تسري على الكافة فيما يتعلق بالوقائع التي اثبتتها وفيما يتعلق بنسبة هذه الوقائع للمدعى عليه وبما انه بفرض ان تبرئة المدعى عليه من الجرم الجزائي لا تنفي امكانية التعويض المدني فانه يترتب على مجلس الشورى ان يعتمد على كل حال الوقائع التي ثبتت للقاضي الجزائي وبما ان الوقائع كما ظهرت من الحكم الجزائي لا تدل على وجود اي خطأ من الجندي سائق الشاحنة العسكرية وبما ان المادة 131 من قانون الموجبات والعقود التي تتذرع بها الجهة المستدعية بفرض امكان تطبيقها بمثل هذه الدعوى المرفوعة لمجلس الشورى فان القانون المذكور ذاته ينص في المادة 132 منه على انه:" اذا نجم الضرر عن عدة اشياء من الجوامد كتصادم سيارتين مثلا (او تصادم شاحنة ودراجة بخارية كما هي الحال في الدعوى الحالية) فان التبعة الوضعية تزول وتحل محلها التبعة العادية المبنية على الفعل الشخصي وبما انه لم يقم الدليل على ان سائق الشاحنة العسكرية قد ارتكب اي خطأ نتج عنه الضرر المشكو منه كما مر بيانه وبما ان دعوى التعويض المقامة على الدولة تكون بالتالي مردودة