الأحكام

17/04/1961

شورى حكم رقم : 387 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
387/1961
التاريخ
17/04/1961
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
عويدات، عياش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تحديد السن القانونية لتسريح الاجراء والعمال في بلدية بيروت

-

حيث ان المستدعي يبقى بصفته عاملا خاضعا للمادة 168 من القرار 26 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1956 التي لم يطرأ عليها اي تعديل وهي تقضي بان الموظف الذي لا يخضع لنظام محسومات صندوق الصرف تنتهي خدمته في حالة التسريح لدى اتمامه الخامسة والخمسين من عمره وحيث ان تعديل اول تموز سنة 1956 الذي جعل السن 65 سنة انحصر في الموظفين التابعين للملاكات الدائمة ولم يشمل صنف العملة والاجراء الذين يستخدمون في الاعمال التابعة لادارات ومصالح الدولة وحيث ان تطبيق التعديل على الادارات التابعة للبلدية لم يأت شاملا جميع الفئات التي تحل في هذه الادارات بل جاء في النطاق الذي شرع فيه لموظفي الدولة وهم الموظفون التابعون للملاكات الدائمة فلم يشمل التعديل بالتالي صنف العملة والاجراء العاملين في البلدية وحيث ان صرف المستدعي لبلوغه السن في اول تموز جاء متفقا مع الاحكام القانونية وحيث ان صرف المستدعي بشكل قرار يؤدي غاية التنظيم اذ لا فارق فيه بين القرار والمذكرة من حيث الصيغة والنتيجة