الأحكام

14/07/1961

شورى حكم رقم : 546 /1961

المحكمة
شورى
الرقم
546/1961
التاريخ
14/07/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
الصباح، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص المحكمة الادارية الخاصة للنظر في طلب التعويض عن الاضرار الناجمة عن الاشغال العامة

-

حيث انه يقتضي باديء الامر بحث ما اذا كانت المراجعة الحاضرة من صلاحية مجلس الشورى ام لا وحيث انه يمكن اثارة هذا البحث عفوا ولو لم يدل به احد الفرقاء في النزاع لتعلقه بالصلاحية المطلقة المتعلقة بدورها بالانتظام العام وحيث انه لتوضيح هذه النقطة يحسن استعراض القوانين المتتابعة التي وضعت الاسس العامة للقضاء الاداري وحددت صلاحياته وتبدأ بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9 كانون الثاني سنة 1953 الذي انشأ في مادته الاولى هيئة قضائية تعرف بمجلس الشورى للفصل في القضايا الادارية وفي المواد 7 الى 12 منه حدد صلاحيات المجلس وقد نصت المادة 8 منه "ينظر مجلس الشورى في طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة او تنفيذ مصالح عامة ثم بتاريخ 30/11/1954 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 3 الذي انشأ المحكمة الادارية الخاصة وحدد في مادته الثانية صلاحياتها بوجه الحصر ومنها "طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة" بحيث اصبحت الدعاوي المتعلقة بمثل تلك الطلبات ترى بداية امام المحكمة الادارية الخاصة واستئنافا امام مجلس الشورى وفقا للمادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 3 ثم بتاريخ 15 كانون الثاني سنة 1955 صدر المرسوم الاشتراعي رقم 23 ليعدل بعض مواد المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9/1/1953 ومن جملة ما تناوله في التعديل المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 حيث اصبحت المادة 8 الجديدة تنص: ينظر مجلس الشورى في "طلبات التعويض عن اضرار وقعت بسبب اشغال عامة او تنفيذ مصالح عامة" وهنا قد يتبادر الى الذهن ان المرسوم الاشتراعي رقم 23 تاريخ 15/1/1955 قد اعاد الى مجلس الشورى صلاحية النظر بداية بالدعاوي التي كان المرسوم الاشتراعي رقم 3 قد اعطاها للمحكمة الادارية الخاصة او بعبارة اخرى قد يظن بان المرسوم الاشتراعي رقم 3 الذي لم يلغ صراحة قد الغي ضمنا بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 ولكن حيث انه يتضح مما سبق ان المرسوم الاشتراعي رقم 14 هو القانون العام الذي انشأ القضاء الاداري وحدد صلاحياته وان المرسوم الاشتراعي رقم 3 انشأ هيئة المحكمة الادارية الخاصة وحدد صلاحياتها بوجه الحصر واما المرسوم الاشتراعي رقم 23 فقد جاء ليعدل فقط بعض نصوص المرسوم الاشتراعي رقم 14 دون ان يتعرض لصلاحيات المحكمة الادارية الخاصة وان ما جاء في المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 23 المعدلة للمادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 ليس سوى تكرار عفوي للنص السابق ويؤيد ذلك ان المادة 5 من المرسوم الاشتراعي رقم 23 المعدلة للمادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 بشأن احالة الدعاوي العالقة امام القضاء العادي الى القضاء الاداري لم تتعرض للمحكمة الادارية الخاصة مع ان هذه المحكمة كانت منشأة وتواصل رؤية الدعاوي الداخلة في نطاق اختصاصها بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 3 الذي انشأها وحيث انه فضلا عن ذلك لو افترضنا ان المرسوم الاشراعي رقم 23 يعتبر قانونا عاما للقضاء الاداري فهو بحسب المبادىء العامة لا يلغي ضمنا المرسوم الاشتراعي رقم 3 الذي يعتبر قانونا خاصا وحيث انه يستفاد مما تقدم ان المحكمة الادارية الخاصة لم تلغ بالمرسوم الاشتراعي رقم 23 وهي ما زالت قائمة قانونا وعمليا وحيث ان الدعوى الحاضرة ترمي الى المطالبة بتعويض عن اضرار وقعت بسبب قيام البلدية باشغال عامة فتكون والحالة هذه من اختصاص المحكمة الادارية الخاصة في طورها البدائي