30/05/1961
شورى حكم رقم : 478 /1961
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 478/1961
- التاريخ
- 30/05/1961
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- عويدات، عياش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اعادة المحاكمة امام مجلس شورى الدولة اذا كان سبب الاعادة مبنيا على عدم ابلاغ تقرير المستشار المقرر من الخصوم في المراجعات الخاضعة للاصول الموجزة
-
حيث ان الدولة طلبت الاعادة لسبب وحيد هو انها لم تبلغ قرار المستشار المقرر للتمكن من ابداء ملاحظاتها عليه الامر الذي يخالف صيغة جوهرية وحيث ان الدعوى تتعلق بانتخاب بلدية ويجب ان تطبق فيها قواعد الاصول الموجزة عملا بصراحة نص المادة 48 المعطوفة على المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 المتعلق بانشاء مجلس الشورى وهذا لا خلاف عليه بين الفريقين وحيث انه يتبين من مراجعة المادة 50 من المرسوم الاشتراعي المذكور انها نصت على ان "يضع المقرر تقريرا موجزا ويرسله مع الملف الى مفوض الحكومة وعلى هذا الاخير ان يعيده مع مطالعته في خلال ثمانية ايام الى الرئيس ويجب ان يحكم في القضية بدون ابطاء" وحيث ان ايجاب الشارع الحكم في القضية بدون ابطاء بعد اعادتها من عند مفوض الحكومة يدل بصورة حتمية على ان تقرير المستشار المقرر لا يبلغ الى الفريقين وبالتالي ليس لهما ابداء ملاحظاتهما عليه وحيث انه اذا كان الشارع لم يمنح الفريقين حق ابلاغهما تقرير المستشار المقرر وبالتالي حق ابداء ملاحظاتهما عليه فلا يكون في عدم ابلاغهما هذا التقرير مخالفة اية صيغة جوهرية او غير جوهرية لان المجلس يكون في هذه الحالة قد نفذ القانون ورغبة الشارع في رؤية الدعوى بسرعة والفصل بها بدون ابطاء الامر الذي يأتلف مع مبدأ الاصول الموجزة وحيث يرى من ذلك ان السبب المدلى به لقبول الاعادة لا يؤلف سببا قانونيا لقبول الاعادة ويجب بالتالي رد طلب الاعادة لفقدان سببها